الصفحه ٤٣٠ :
فكان جملة من
الشيعة في ذاك العصر يأخذون الفتاوى والأحكام من الفقهاء ، وكان ذلك بمرأى من
الأئمة
الصفحه ٤٣٨ :
وثانيا : نفرض
اختصاصها بالمعاصرين ، إلّا ان الإشكال حينئذ مختص بالتقليد الابتدائي ، ولا يجري
في
الصفحه ٢٨ : ، بداهة صحة الصلاة فيما إذا علم بنجاسة الثوب وصلى فيه
بزعم الاضطرار إلى لبسه ، أو تقدم الصلاة في النجس على
الصفحه ٣٢ :
وعليه فيدور أمر
الرواية بين الحمل على قاعدة اليقين في الصلاة ، أو الحمل على التقية ، أو حمل
خصوص
الصفحه ٣٨ :
يكون ظرفا ، وقد
عرفت ان الفرق بينهما ليس بتقييد اليقين بالزمان السابق والشك بالزمان اللاحق في
الصفحه ٤٤ : .
وأما الاحتمال
الخامس وهو ما اختاره في الكفاية (١) بعد عدوله عما ذكره في حاشية الرسائل ، لما ذكرناه ، أو
الصفحه ٥٨ :
إليها ، فعلى هذا كلما يأخذه في موضوع حكمه لا بد وأن يكون مقوما له ، وإلّا لم
يكن وجه لأخذه.
الثانية
الصفحه ٦٢ :
نعم لنا كلام في
جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا ، سواء كان مدركه الدليل الشرعي أو حكم
الصفحه ٧٢ :
الاستصحاب
التعليقي ، يجري فيه استصحاب بقاء الإباحة الثابتة قبل الغليان ، ولا يعارضه
استصحاب عدم
الصفحه ٧٩ :
يعتبرها في
النوافل على ما فسر بذلك قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) فلم تكن
الصفحه ٨٩ : ء أو الشرط المتعذر ، فإذا شك في بقاء العذر وعدمه ليس له البدار ، لعدم إحراز
الأمر بالفاقد ، إلّا إذا
الصفحه ٩٧ : في اعتبار الشارع فيعمه أدلة
الاستصحاب المانعة عن نقض اليقين بالشك بالحكومة. ومما يؤكد ذلك ان اليقين
الصفحه ٩٨ :
الموارد ، لكون
الشك فيه مسببا عن الشك في الملاقاة وعدمه ، فيجري الاستصحاب في السبب دونه ،
والتعبير
الصفحه ١١٠ :
وفيه : انه يمكن
استصحاب النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة ، لكن لا بعنوان الطرف الأعلى أو الأسفل
الصفحه ١١٣ :
وقد ارتفع قطعا ،
ووجوده في ضمن الفرد الآخر مشكوك الحدوث ، وليس هناك شيء ثالث سوى الطبيعي ، وهو
غير