الصفحه ٣٦٠ : القدرة فيه دخيلا في الملاك. واصطلاحا يعبر عن الأول بما يكون القدرة فيه
معتبرا عقلا ، وعن الثاني بما يكون
الصفحه ٣٦٣ : بالباقي.
وأما إذا تردد
المتعذر بين جزءين ، أو شرطين ، أو جزء وشرط ، فالأمر الأولي قد سقط يقينا. كما
نعلم
الصفحه ٣٦٧ :
وثانيا : وهو أيضا
عبارة أخرى عن الوجه الأول ، أو متمم له ، ان شمول المطلق وسريانه متوقف على عدم
الصفحه ٣٧١ : يكون الماء القليل
منفعلا فعلا ، سواء كان كذلك من الأول أو لم يكن قابلا للانفعال سابقا ونسخ ذلك.
نعم
الصفحه ٣٧٢ : سابق وخاص لاحق وجوها :
الأول : ان
التخصيص شايع كثير ، والنسخ قليل ، فيوجب تقديمه عليه.
وفيه : انه
الصفحه ٣٧٦ : الألفاظ للمولى على العبد ، وللعبد على المولى ، وللعبيد
بعضهم على بعض.
أما الدلالة
الأولى : فهي كما عرفت
الصفحه ٣٧٨ : العدالة عبارة عن الملكة
، والفسق عبارة عن ارتكاب الذنب ، فمن كان في أول بلوغه لم يرتكب ذنبا ولم يحصل
الصفحه ٣٧٩ : ، وبما انهما راجحان عليه يتقدمان لا
محالة.
وفي القسم الأول ،
أعني ما إذا كان الخاصان متساويين ، قدم
الصفحه ٣٨٠ : الصورة الأولى بتوهم وهو : ان السابق من الخاصّين زمانا يخصص العام
، لعدم المانع ، ثم الخاصّ المتأخر تكون
الصفحه ٣٨٢ : يمكن ذلك؟ ذهب الميرزا قدسسره إلى الأول (٣) لوجهين :
أحدهما : ان العام
الفوق مخصص بأخص الخاصّين يقينا
الصفحه ٣٨٣ : : أما الوجه
الأول ، فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه ، فان نسبة كلا الخاصّين إلى العام الفوق
واحدة ، وليس
الصفحه ٣٨٧ : آية من الكتاب. وقد يكون أحدهما قطعي السند دون الآخر.
وثالثة يكون كلاهما ظني السند.
أما على الأول
الصفحه ٣٩٠ : ، فصاحب الكفاية متفرد في هذا القول.
وعلى كل استدل
عليه بوجوه :
الأول : اشتمالهما
على الترجيح بمخالفة
الصفحه ٣٩٨ : إذا فرضنا ان أحدهما موافقا للكتاب وموافقا للعامة ، والآخر مخالف للكتاب
وللعامة ، فهل يقدم الأول ، أو
الصفحه ٤٠١ : منحصر بموافقة الكتاب ثم مخالفة العامة ثم
التخيير.
بقي الكلام في
جهات :
الأولى : انّه إذا
اختلف