الصفحه ١٩١ :
وقد تحصل مما
ذكرناه فيه ان الاستصحاب يجري في جميع صوره الأربعة. فان كان الأثر مترتبا على
تقدم
الصفحه ١٩٥ :
بني عليها ، وهي
أنه إذا ورد عام إلزاميّ ، وورد عليه مخصص ترخيصي قد أخذ فيه عنوان وجودي ، يكون
الصفحه ٢٠١ :
ولكن عرفت عدم
اعتبار الاتصال في الاستصحاب ، وإلّا لم يجر في الشبهات البدوية أيضا إذا تردد
زمان
الصفحه ٢١٠ :
عما تقدم من الإشكال في استصحاب عدم النسخ ، وما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في
الأحكام الكلية
الصفحه ٢١٣ : ، فخروج فرد يستلزم تخصيص العام افراديا ، سواء كان خروجه في آن
واحد أو مستمرا من الأول ، فان الحكم الواحد
الصفحه ٢٣٥ :
انعكس الأمر ، بأن
كان القيد مقوما للموضوع صرفا ، كالاجتهاد في وجوب التقليد ، والعدالة في قبول
الصفحه ٢٣٧ : الاستصحاب (١). وذكر للمنع وجوها ثلاثة :
الأول : أن التعبد
في الاستصحاب بكون البقاء بعد فرض حدوث المتيقن
الصفحه ٢٦٠ :
وكذلك العكس ،
وإلى الآن لم نفهم الوجه في ذلك مع ان الملازمة ثابتة في كلا المقامين ، أي مورد
الصفحه ٢٧٦ :
ثم انه قد يتوهم
عدم تمامية ذلك في شرط الجزء ، فانه إذا شككنا بعد الفراغ عن الصلاة في صحتها من
حيث
الصفحه ٣٠٧ :
الصلاة التي أتى
بها محرزة ، إلّا انه شك في صحتها من جهة الشك في ثبوت الأمر ، لاحتمال عدم دخول
الصفحه ٣١٩ :
أصالة الصحة
والمعروف جريانها
في الجملة. ويقع الكلام فيها من جهات :
الجهة الأولى : في الفرق
الصفحه ٣٢٠ : ، أي بمعنى ترتب الأثر في المعاملات بالمعنى الأخص ، بل بمعناها
الأعم منها ومن الإيقاعات ، بل الأعم من
الصفحه ٣٣٢ :
الواقعية ، بل
ظاهر حال المسلم إذا صار في مقام الإتيان بعمل أنه يأتي به على النحو الصحيح عنده
وقد
الصفحه ٣٨٨ : بالعموم من وجه.
وفعلا نتكلم في فرض
التباين ، ثم نتكلم في العامين من وجه. أما على القاعدة فقد عرفت ان
الصفحه ٤١٤ : ليس له ، لم يسقط البينة عن الحجية إلّا في النصف ، الّذي اعترف به المقر
، وكانت حجة في النصف الباقي