الصفحه ٣١٢ :
أحدا كان من عادته الصلاة في أول الوقت ، فشك في يوم بعد تجاوزه ، أو كان معتادا
بالاستنجاء بعد البول
الصفحه ٣١٥ : لزوم الاستئناف.
وبما بيناه من
التفصيل ظهر فساد ما ذكره السيد في الفرع الأول ، مما جعله ختاما للشكوك
الصفحه ٣٢٠ : ذلك ومن التوصليات ، بل في العبادات أيضا
، فقد استدل عليها بوجوه :
الوجه الأول :
الإجماع واتفاق
الصفحه ٣٢١ : :
الأولى : أن يكون
الحامل عالما بجهل الفاعل بالمسألة حكما أو موضوعا.
الثانية : أن يكون
جاهلا بذلك
الصفحه ٣٢٢ :
أما الصورة الأولى
: فكما إذا علمنا بأن المتعاملين لا يعلمان حكم الرّبا ، ولكن مع ذلك احتملنا ان
الصفحه ٣٢٦ : بلوغ البائع الحقيقي الّذي يستند إليه البيع حقيقة ، أعني
المالك ومن بحكمه. فان أصالة الصحة تجري في الأول
الصفحه ٣٣٠ : والترتيب ونحو ذلك.
وعليه تجري أصالة
الصحة في العمل من الحيثية الأولى ، فيحكم بصحة فعل النائب بما هو فعله
الصفحه ٣٣١ : ؟ الظاهر هو الأخير ، وفساد الأولين.
أما اعتبار اخباره
بذلك مطلقا لكون المخبر مما لا يعلم إلّا من قبله
الصفحه ٣٣٩ : .
أما المقام الأول
:
فالتعارض عبارة عن
تنافي مدلولي الدليلين بالذات أو بالعرض ، بالتناقض أو التضاد
الصفحه ٣٤٠ : الالتزامي ، إن كان في مدلولهما الالتزامي العرفي كان من قبيل
الأول ، وهو التنافي بالذات بالتضاد. وإن كان في
الصفحه ٣٤١ : الرّبا ، أو كونه رافعا لموضوع
الدليل الآخر تعبدا. وفي الفرض الأول قد يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى عقد وضع
الصفحه ٣٤٢ : :
الأول : صدوره ممن
يجب اتباعه ، كالنبي ووصيه. والمتكفل لإثباته في غير مقطوع الصدور انما هو بحث
حجية الخبر
الصفحه ٣٤٦ : وجوبين ، كما في إنقاذ غريقين لا يمكن المكلف من إنقاذهما. وهذا التزاحم أجنبي
عن التزاحم بالمعنى الأول
الصفحه ٣٥٤ : الثاني على حرمته أوجب ذلك ثبوت المفسدة
فيه ، وحيث ان المكلف لا يقدر على استيفاء الأولى والاحتراز عن
الصفحه ٣٥٧ : تثبت وجود المفسدة فيه ، إلّا ان الأولى بالالتزام تنفي ما
أثبتته الثانية من الحرمة ، فيوجب زوال المفسدة