الصفحه ٣٨٦ :
والإثبات واردان على الزوجة ، وفي بعض الأدلة ان ذات الولد ترث ، فهو يخصص الأول ،
وبعده يكون نصا في الباقي
الصفحه ٤١٠ :
ماشيا ، بل في
جميع الأحوال من غير عذر ، أمر عليهالسلام بالتخيير والتوسعة ، وهذا لا ربط له
الصفحه ٩ :
وأما على المعروف
من جريانه في الشبهات الحكمية والأحكام الكلية ، فدليل الاستصحاب بعنوانه الواحد
الصفحه ٢٣ :
وثانيا : ان العام
ظاهر في العموم الأفرادي وان كان النفي واردا عليه ، كما في قولك : لا تكرم
العلما
الصفحه ٦٠ : يشك في بقاء حكمه ، لكون ما يأخذه
في موضوعه مقوما له ، فان كان باقيا بأجمعه قطعا فحكمه باق قطعا ، وإلّا
الصفحه ٨٣ :
الكفاية هو
التفصيل فيهما بين العبادات والمعاملات ، فاختار ان الصحة والفساد في العبادات
منتزعتان من
الصفحه ١٠٠ : حرمة مس المصحف رتبت شرعا على طبيعي الحدث ، وحرمة المكث
في المساجد على خصوص الجنابة ، فإذا شك الجنب في
الصفحه ١٠٤ :
بقاء نجاسته مسبب
عن الشك في كونه إناء ، والأصل عدم اتصافه بها ، بل يمكن فيه استصحاب العدم
النعتيّ
الصفحه ١١٧ : ) صريح في حرمة الأكل. كما ان المستثنى منه في الآية الثانية
أيضا كذلك ، وكلام الفاضل التوني ليس في حرمة
الصفحه ١٣٥ :
عرفا ، كالتغير في
نجاسة الماء المتغير ، ولذا يشك في بقائها بعد زواله. وهذا هو مورد استصحاب الحكم
الصفحه ١٥١ :
ومنها : الرجوع
إلى البراءة في الشبهات الحكمية ، فان جملة من المنكرين لها تمسكوا للمنع عنها
بالعلم
الصفحه ١٧٩ : فالاستصحابان يسقطان بذلك. وهذا من غير فرق بين كون التقدم المأخوذ في موضوع
الأثر مأخوذا بنحو مفاد كان التامة أو
الصفحه ١٨٣ :
طهارته فشك» (١).
ونقول : قد عرفت
فيما تقدم أنه لا فرق في مورد الاستصحاب بين ان يكون اليقين سابقا
الصفحه ١٨٧ :
يشك الإنسان في صفاته النفسانيّة أمكن تصوير الشبهة المصداقية للاستصحاب ، بان يشك
المكلف حين الاستصحاب
الصفحه ١٨٨ : .
وفي العروة أفتى
بجريان استصحاب نجاسة كلا الإناءين في جميع الفروع الثلاثة. والميرزا أنكره في
جميعها