الصفحه ١٦٣ : انتقل إليه شيء من أجزاء القذر ، فكذا الحال في النجاسة الشرعية ، وعليه فلا
يترتب على استصحاب الرطوبة في
الصفحه ١٨٥ :
ثم انه ربما يوجه
كلام الآخوند بوجه آخر حاصله : ان جريان الاستصحاب في المقام متوقف على العلم
الصفحه ١٨٩ :
أحدهما في الواقع.
والعلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع لا يمنع جريانهما ولو كانا محرزين ، كما
التزموا
الصفحه ١٩٦ : من إحرازها ، وإلّا فعموم العام ثابت لا بد من الرجوع إليه.
وقد تعرض الميرزا
لهذه القاعدة في حاشية
الصفحه ١٩٨ : الحكم بالنجاسة من دون حاجة إلى تلك القاعدة.
وأما بناء على
جريانه فيه أيضا ، أو جريانه في معلوم التاريخ
الصفحه ٢١٦ : مفروض التحقق عند تعلقه به ، بل لا بد وان يدل دليل على
ثبوت أصله في الجملة ، من دون أن يكون له إطلاق ، بل
الصفحه ٢٢٩ :
الشيخ في
الاستحالة وكونها مطهرة بين الأعيان النجسة والمتنجسات (١). فهذه أقسام ثلاثة.
ثم انه ربما
الصفحه ٢٣٣ :
بالجملة الفعلية ،
وشك في صحة الطلاق بذلك ، لا محالة يشك في بقاء الموضوع ، فلا فرق من هذه الجهة
بين
الصفحه ٢٥٥ :
يكون من باب
السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مجال فيه للرجوع إلى مرجحات الدليل ، كما كان في
باب
الصفحه ٢٨٦ :
وفيه : أولا : ان
وجود القدر المتيقن لا يمنع التمسك بالإطلاق.
وثانيا : على فرض
تسليمه لا يمنع ذلك
الصفحه ٣٠١ :
مقدمة الجزء الآخر
ان كان محققا للتجاوز لزم إلغاء الشك في الموردين ، وإلّا لزم الاعتناء به كذلك
الصفحه ٣٠٥ :
وعدمها بظهور
اللفظ عرفا. وظهور الجملتين في العلية غير قابل للإنكار ، فتقيد بهما الإطلاقات.
ثم
الصفحه ٣٢٤ :
أن لا يكون المبيع
مالا أو خنفساء مثلا ، بناء على اعتبار المالية فيه عقلا. ويحتمل أن يكون هذا هو
الصفحه ٣٤٥ :
وبما بيناه ظهر
فساد ما ذهب إليه في الحدائق ، وتبعه فيه صاحب الكفاية (١) ، من الرجوع إلى المرجحات
الصفحه ٣٤٦ : وجوبين ، كما في إنقاذ غريقين لا يمكن المكلف من إنقاذهما. وهذا التزاحم أجنبي
عن التزاحم بالمعنى الأول