الصفحه ٢١٣ : ، فخروج فرد يستلزم تخصيص العام افراديا ، سواء كان خروجه في آن
واحد أو مستمرا من الأول ، فان الحكم الواحد
الصفحه ٢١٩ : أعني
قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)(١) فيقع الكلام فيها من جهتين :
الأولى : ان مفاده
حكم واحد
الصفحه ٢٢٣ : موضوع ، فإذا أمكن انتقاله لزم ان يبقى بلا موضوع بعد انفصاله عن الموضوع
الأول وقبل حصوله في الموضوع
الصفحه ٢٢٦ : القسم الأول :
فالشك في بقاء الحكم الجزئي لا بد وان يكون ناشئا من الشك في بقاء الموضوع ، فإذا
شك في بقا
الصفحه ٢٢٧ : في الثاني ، أو
انقلاب أمر عدمي بالوجود كما في المثال الأول ، وإلّا فلا مجال للشك
الصفحه ٢٢٩ : كما إذا صارت ملحا أو دودا كان موضوعا
آخرا مباينا للموضوع الأول ، وإذا ثبت له النجاسة كان حكما مغايرا
الصفحه ٢٣٢ : بالرافع في
مقابل المانع ، فإذا لا منافاة بين ذهابه إلى اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع
بالمعنى الأول
الصفحه ٢٣٨ : .
وفي جميع الوجوه
نظر :
أما الوجه الأول :
فلأن الحدوث في الاستصحاب وان كان مفروضا ، وفي القاعدة غير
الصفحه ٢٤٥ : وجوه ثلاثة ، كلها تحمله من كلام الآخوند في الكفاية :
الأول : ان اليقين
في قوله «ولكن انقضه بيقين مثله
الصفحه ٢٤٨ : كان حاكما عليه.
والأول : كتقدم
الأمارات على الأصول العملية العقلية في البراءة العقلية ، والاشتغال
الصفحه ٢٤٩ :
لا يكون بينهما
منافاة وتناقض أصلا ، لأن ما يثبته الدليل الأول وهو الحكم لا ينفيه هذا ، وما
ينفيه
الصفحه ٢٥١ : :
الأولى : في
تعارضه مع الأمارات. وقد عرفت تقدمها عليه للحكومة ، لا للورود ولا بالتخصص ، وذلك
لارتفاع موضوع
الصفحه ٢٥٣ : المشكوك الأول موضوع للمشكوك الثاني ، فإذا جرى
استصحاب خمريته وتعبدنا الشارع بذلك لا محالة كانت الصغرى
الصفحه ٢٥٥ : كالاستصحاب.
نعم لا بد في ذلك
من كون المشكوك الثاني مترتبا على المشكوك الأول ، ولو بوجوده الظاهري. وأما إذا
الصفحه ٢٥٦ : . فذهب الشيخ وتبعه الميرزا إلى الأول ، والآخوند إلى الثاني.
__________________
(١) كفاية الأصول