الصفحه ١٦٠ : العنوانين المتضايفين يستلزم اليقين بالعنوان الآخر ، فيجري في
نفسه الاستصحاب ، ويرتب عليه آثاره ، فلا حاجة
الصفحه ١٦٥ :
ولا يرد على هذا
إلّا إشكال واحد وارد في استصحاب الزمان مطلقا ، وهو ان المتيقن انما كان وجود
الزمان
الصفحه ١٦٧ : إذا اتفقا على عدم
الضمان للعين لا بالبدل الواقعي ولا الجعلي ، ولكن تنازعا في ضمان المنافع وعدمه ،
كما
الصفحه ١٩٥ :
بني عليها ، وهي
أنه إذا ورد عام إلزاميّ ، وورد عليه مخصص ترخيصي قد أخذ فيه عنوان وجودي ، يكون
الصفحه ٢٠٢ :
أثرا ، وعلمنا
بجنابة بهذا العنوان نحتمل انطباقها على الفرد المتيقن ارتفاعه ، ويحتمل انطباقه
على
الصفحه ٢٢١ : قدسسره بعد ما بنى على ان الشك لا يعم الاحتمال الراجح ذكر في
التعميم وجهين :
أحدهما : الإجماع
على عدم
الصفحه ٢٢٤ :
ثم ان المستصحب قد
يكون موضوعا خارجيا. وقد يكون حكما شرعيا. وعلى الأول ، قد يكون المستصحب من
الصفحه ٢٤٤ :
تعارض الاستصحاب مع الأدلة
قد عرفت فيما سبق
من التنبيهات ان اليقين في ما دل على المنع عن نقض
الصفحه ٢٧٤ : يحصل بذلك ، إلّا ان الأثر في باب المعاملات لا يترتب على ذلك ، أي على وجود
طبيعي المعاملة خارجا ، بل هو
الصفحه ٢٩٥ : التجاوز عن التسليم. وذكر ان الفقيه يشرف على القطع بأن لواحق الصلاة
بمنزلة (٢) اجزائها ، لما ورد في مقدمات
الصفحه ٣٠٠ : انضمامه إلى الواجب مزية فيه من دون ان يكون دخيلا
فيه.
وعلى هذا ليس
الدخول في الجزء المستحب محققا لعنوان
الصفحه ٣٠٥ :
وعدمها بظهور
اللفظ عرفا. وظهور الجملتين في العلية غير قابل للإنكار ، فتقيد بهما الإطلاقات.
ثم
الصفحه ٣٣٢ :
الواقعية ، بل
ظاهر حال المسلم إذا صار في مقام الإتيان بعمل أنه يأتي به على النحو الصحيح عنده
وقد
الصفحه ٣٣٤ :
جريان أصالة الصحة
فيها كما عرفت ، إذ لا يترتب عليها أثر سوى لازمها العقلي ، وقد عرفت عدم إمكان
الصفحه ٣٥٠ : يصدق عليه الاخبار خارجا ، وليس في الخارج ما يصدق عليه هذا العنوان إلّا
دليل الوجوب معينا ، وما دل على