الصفحه ٣٣٥ :
على إجراء أصالة
الصحة (١).
ونقول : ما ذكره
الميرزا قدسسره انما يتم فيما إذا حدث الخلاف بينهما
الصفحه ٣٣٦ : قامت السيرة على جريانها تجري ، وتتقدم على الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، لأن
السيرة القائمة على ذلك
الصفحه ٣٥٥ : أنحائه ، فانها إذا قامت على وجوب شيء أوجب وجود مصلحة
في فعله ، وان قامت على عدم وجوبه أوجبت إزالة المصلحة
الصفحه ٣٦١ : الثوب النجس ، أو عاريا على الخلاف. فالمبدل على التقديرين هي الصلاة ، فلا فرق
من هذه الجهة بين الطهارة عن
الصفحه ٤٢٢ :
الاستنباط يحرم
عليه التقليد ، وأدلة التقليد منصرفة عنه. فان تم ما ذكره قدسسره لا بد من تعريف
الصفحه ٤٣٧ : : فقد يستدل فيه على الجواز بالاستصحاب ، فان فتواه قبل موته كانت حجة ،
ويشك في حجيته بعد موته ، فيستصحب
الصفحه ٤٤٢ :
بقي في المقام
فرعان :
الأول : أنهم
فصلوا في جواز البقاء على تقليد الميت بين ما إذا عمل المقلد
الصفحه ١٦ :
حجية الاستصحاب على
أساس الأخبار المعتبرة :
الرابع : الأخبار
، وعمدتها روايات زرارة الثلاث
الصفحه ٥٢ :
وبهذا البيان
يندفع ما أورده السيد على الشيخ في عدة موارد تمسك فيها بالاستصحاب ، من أنه من
الشك في
الصفحه ٧٠ : نفيه بأن كان أثرا شرعيا مترتبا عليه ، كنجاسة الثوب المغسول بماء يشك في
طهارته ، والمقام ليس من هذا
الصفحه ٧٥ : ، وأخرى بغيره. وعلى الأولى ان اعتبر المولى ثبوت
الفعل على ذمة المكلف نظير ثبوت الدين على ذمة المديون كان
الصفحه ٩٣ : لا شك في البقاء أيضا ، لتفرعه عليه ، إلّا تقديرا أي لو كان هناك
حكم ثابت فهو شاك في بقائه ، فلا مجال
الصفحه ١٢٣ :
تحققه عند الشك
فيه بلا إشكال ، ورتب عليه الأثر ، سواء كان الزمان وجودا واحدا ، أو وجودات عديدة
الصفحه ١٢٨ : ، فانه عليه يكون التطويل سجدة أخرى ، وهي زيادة عمدية توجب البطلان.
وقد أورد على
جريان الاستصحاب في هذا
الصفحه ١٣٩ :
نعم بناء على رجوع
القيد إلى الحكم ، وعدم كونه دخيلا في الموضوع ، كان الحكم التعليقي سابقا حكما