الصفحه ٢٧ :
وربما يتوهم ان
الشرط على القول به هو إحراز الطهارة وجدانا أو تعبدا ، ولو بقاعدة الطهارة ،
والمانع
الصفحه ٣٠ :
وقد ظهر بما بيناه
صحة التمسك بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب ، بل هي أظهر من سابقتها ، لصراحتها
في
الصفحه ٣٣ : ما أتى بالركعة الاحتياطية يعلم بأنه مرّ عليه زمان كان في الركعة
الرابعة قطعا ، امّا فعلا وامّا سابقا
الصفحه ٥٤ :
قاعدة الطهارة.
وقوله عليهالسلام في حديث آخر «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، لأن
اليقين لا
الصفحه ٩٦ : على ما مرّ تفصيله.
وعليه فلا مناص من
الالتزام بكون المجعول في الأمارات هي الطريقية ، أي اعتبارها
الصفحه ١١٥ :
وكيف كان لا ريب
في ان المراتب المختلفة بالشدة والضعف كلها موجودة بوجود واحد حقيقة. وعليه فهما
شك
الصفحه ١٢١ : عليه الأثر كما ذكرنا.
ثم انه قد يورد
على الاستصحاب في أمثال هذه الموارد بأنه مبني على التمسك بالعامّ
الصفحه ١٥٧ : المعارضة
بينهما.
وأورد عليه الشيخ
بأن الاستصحاب في الملزوم حاكم على استصحاب عدم اللازم ، حيث يرتفع به
الصفحه ١٦٦ :
الفرع الرابع : ما
إذا ادعى ولي المجني عليه انه مات بسبب الجناية ، وادعى الجاني انه مات بسبب آخر
الصفحه ١٧١ : عليه من انتقاله إلى وارثه ، إذ لا نعني من ما تركه الميت إلّا ما كان ملكا
له حال موته ، ويتم ذلك بضم
الصفحه ٢٠٧ : الأثر عليه ، وإلّا كان جريانه لغوا ، وقيام دليل عليه ، فانه ليس مما استقل
به العقل ، بل لا بد من قيام
الصفحه ٢٥٨ :
وثانيا : لو
تنزلنا عن ذلك ، وبنينا على ان إطلاق اليقين يعم الإجمالي ، يرد عليه ما في
الكفاية من ان
الصفحه ٢٧١ :
العمل نسي ، فنفس
هذا المعنى كاشف عن عدم الإخلال وتمامية العمل.
إلّا انه لا يترتب
أثر عملي على
الصفحه ٣٠٤ : ، بل المستفاد منها كون القاعدة أمارة نوعية على تمامية العمل ، لأن احتمال
الإخلال العمدي مفروض العدم
الصفحه ٣٢٧ :
حصول الملكية
والنقل والانتقال (١) مثلا.
وفيه : ما لا يخفى
، فانه لا يترتب على أصالة الصحة إلّا