الصفحه ٢٠ :
وأما بناء على ان
يكون جملة خبرية مستعملة في مقام الإنشاء ، كما ذهب إليه المحقق النائيني قدس سرّه
الصفحه ٣٥ : سقوط الواقع
وتبدله عند الشك ، فيمكن حمل الرواية على الاستصحاب من دون استلزامه الحمل على
التقية.
وبما
الصفحه ٣٦ :
بفراغ الذّمّة
بالبيان المتقدم ، فان البناء على اليقين غير تحصيله ، وإذا كان هو المراد لكان
المناسب
الصفحه ١١٦ :
وروايات. فمن
الآيات قوله سبحانه (وَلا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ
الصفحه ١٨١ : إذا كان الأثر مترتبا على حدوث الشيء ، وعدم تقدمه أو تقارنه أو تأخره بنحو
مفاد ليس التامة. وهل يجري فيه
الصفحه ٢٢٥ : . وهذا يكون على قسمين : لأنه قد يكون الشك في عدالته مقترنا مع الشك في بقاء
الموضوع ، فيشك في عدالة زيد
الصفحه ٢٣٦ :
، فليس رفع اليد عنها مصداقا لنقض اليقين بالشك ، ولا ترتيب آثارها من المضي على
طبق اليقين السابق ، فلا
الصفحه ٣٦٨ :
أي بأحد الأفراد
على البدل ، كما في قولك : أكرم عالما ، فانه حكم تكليفي متعلق بطبيعي العالم.
فإذا
الصفحه ٣٩٩ :
التخيير. إلّا ان
صحيحة الراوندي (١) على ما حكاه الشيخ (٢) قدم فيها الترجيح بموافقة الكتاب على
الصفحه ٤٢٩ :
فالتقليد عبارة عن
العمل بقول الغير عن استناد إليه ، ولا يتم الاحتمالات السابقة ، لعدم الدليل
عليها
الصفحه ٤٩ :
البعث نحو الشيء ،
فكأنه مقتضى له.
وعليه فالتفصيل
انما هو بينما إذا أحرز الملاك للبقاء وشك فيه
الصفحه ٥٣ : المنع عن نقضه ليس بلحاظ آثاره ، إذ لا
أثر لليقين السابق. كما انه لا ينطبق حينئذ على مورد الصحيحة ، مضافا
الصفحه ١٠١ : بعنوانه ، وعلم بارتفاعه ، وتيقن أيضا بتحقق عنوان يحتمل انطباقه
على تلك الذات المرتفعة قطعا وانطباقه على
الصفحه ١٣٧ :
والظاهر أن جريان
الاستصحاب فيه مبني على ما بيناه في بحث الواجب المشروط من رجوع القيود المأخوذة
في
الصفحه ٢١٥ :
فيحكم بالفعل
المستمر ، كإيجاب صوم ستين يوم مستمرا ، فيكون الحكم واردا على الاستمرار.
وتوضيح ذلك