بقي شيء ، وهو أنه ورد في بعض الاخبار ان القرعة سهم من سهام الله ، وظاهره أنه يعين الواقع المعين المجهول ، فينحصر موردها بما إذا كان هناك واقع معين وكان مجهولا. وأما إذا لم يكن هناك تعين أصلا حتى في الواقع ، كما إذا طلق الرّجل إحدى زوجتيه بهذا العنوان ، وبنينا على صحته ، فانه ليس للمطلقة واقعا تعين أصلا ليعرف بالقرعة ، إلّا إذا كان الرجوع إلى القرعة فيه منصوصا.
٢٦٦
![دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3675_dirasat-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
