الصفحه ٢١٥ :
فيحكم بالفعل
المستمر ، كإيجاب صوم ستين يوم مستمرا ، فيكون الحكم واردا على الاستمرار.
وتوضيح ذلك
الصفحه ٤٢ :
موضوعه بمرتبة ،
وموضوعه متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبة ، فلا بد في الحكم الظاهري من فرض وجود حكم
الصفحه ٥٨ :
جاهلا بموضوع حكمه
، بأن يكون مهملا عنده ، بل لا بد من كونه مبينا عنده من جميع الجهات التي يتوجه
الصفحه ٤١ :
الحكم وهو
الاستصحاب.
الخامس : ان
يستفاد منها الحكم الواقعي والاستصحاب ، بأن يكون صدرها بيانا
الصفحه ٢١٦ :
مستمرا ويعلق به
حكمه. وهذا بخلاف ما إذا كان الاستمرار واردا على الحكم ، فانه لا يمكن أن يتكفل
دليل
الصفحه ١٣٧ : الحكم إلى الموضوع أو إلى المتعلق. وقد ذكرنا هناك ان من ثمرات ذاك البحث جريان
الاستصحاب التعليقي. فانه إن
الصفحه ٢١٤ :
وخرج عنه فرد ، ثم
شك في مرجع الفرد الآخر ، رجع إلى عموم العام وثبت له الحكم الاستقلالي ، كذلك في
الصفحه ١٣٩ :
نعم بناء على رجوع
القيد إلى الحكم ، وعدم كونه دخيلا في الموضوع ، كان الحكم التعليقي سابقا حكما
الصفحه ٤٣ :
الحكم الظاهري
الأمر بالعكس ، فالطهارة الظاهرية لا تزول بملاقاة المحل مع النجس واقعا ، وإنما
ترتفع
الصفحه ٥٩ :
للملاك وعدم ثبوته
واقعا ، فيحتمل بقاء الحكم الشرعي ، فإذا كانت الخصوصية الزائلة من الحالات عرفا
الصفحه ٦٠ : يشك في بقاء حكمه ، لكون ما يأخذه
في موضوعه مقوما له ، فان كان باقيا بأجمعه قطعا فحكمه باق قطعا ، وإلّا
الصفحه ٢١٣ :
تخصيص دليل
الاستمرار بمقتضى المخصص ، ولا يلزم من استصحاب بقاء حكمه تخصيص زائد أصلا.
وأما إذا كان
الصفحه ١٣٢ : في الحكم بعد العلم بالغاية والعلم بتحققها ، كما إذا علم بأن
غاية وجوب الصوم هي الاستتار ، وعلم بتحققه
الصفحه ١٣٦ : للاستصحاب إذا شك في الحكم التنجيزي ، مع قطع النّظر عما
أنكرناه من استصحاب الحكم الكلي ، فهل ينطبق جميعها على
الصفحه ١٣٨ :
أحدها : أن يشك في
بقاء الجعل وعدمه لاحتمال النسخ ، فيجري فيه الاستصحاب. وهذا جار في الحكم
التعليقي