الصفحه ٣٢٤ : ء على حمل فعله
على الصحة ، والحكم بكونه مالكا للبيع ، وترتيب آثار الصحة على بيعه. وكذا إذا طلق
أحد زوجة
الصفحه ٣٣٠ : .
نعم إذا أحرز انه
قصد النيابة وشك في صحة العمل من بقية الجهات جرى فيه أصالة الصحة ، وحكم بصحة
العمل
الصفحه ٣٣٢ : البيع وفساده ، إلّا أنه لا يمكن الحكم بخروج مائة دينار عن ملك
المشتري وعدم كونه من تركته بعد موته بإجرا
الصفحه ٣٣٤ : ، فيكون من باب التداعي والترافع
، والحكم فيه هو التحالف ، ثم يحكم بانفساخ العقد ، وبقاء المنفعة في ملك
الصفحه ٣٣٥ : الصحة على الاستصحابات الحكمية ،
كاستصحاب عدم حصول الانتقال وترتب الأثر ، وإلّا لاختص جريانها بموارد
الصفحه ٣٣٦ : قامت السيرة على جريانها تجري ، وتتقدم على الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، لأن
السيرة القائمة على ذلك
الصفحه ٣٣٩ :
معنى التعارض.
ثانيهما : في بيان
حكم المتعارضين ، وانه هو التساقط أو الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا
الصفحه ٣٤١ :
دليل المحكوم ، كما في المثال ، فان قوله «لا ربا بين الوالد والولد» يكون نفيا
للحكم بلسان نفي الموضوع
الصفحه ٣٤٥ : ، فان رأى رجحان المصلحة
على المفسدة رجحها ، وإذا انعكس انعكس ، وإلّا حكم بالإباحة. والتزاحم بهذا المعنى
الصفحه ٣٥٣ : خلاف الحكم الواقعي موجبا لتبدل
الواقع بقاء. أو السببية الأشعرية أعني تبعية الواقع لقيام الأمارة حدوثا
الصفحه ٣٥٥ : هذا الفرض لا يحتمل التزاحم ، لتمكن المكلف من امتثال كلا
الحكمين بالفعل في الأول ، فانه اما يأتي بمباح
الصفحه ٣٥٨ :
قبيل دوران الأمر
بين المحذورين ، وحكمه التخيير. وان كان الأمر دائرا بين الوجوب والإباحة، أو
الحرمة
الصفحه ٣٦٢ : مثلا. وقد ذكر هذا الفرع في موردين من العروة ، وحكم في المتن بالتخيير
في كلا الموردين. إلّا أن الميرزا
الصفحه ٣٦٣ :
كليهما لفظيا فلا محالة تقع بينهما المعارضة بالعموم من وجه ، حيث يكون أحد
الحكمين مجعولا قطعا ، فإن كان
الصفحه ٣٦٤ : الأولى والثانية فالحكم هو التخيير ، لأن الأمر
الأولي قد سقط بالتعذر يقينا ، والمجعول الثانوي مردد بين