وقد أورد عليه الآخوند (١) بأن في إطلاق كلا الشقين نظر ، إذ لا يكفي لحاظ حال العام فقط ، بل لا بد من ملاحظة حال المخصص أيضا ، فانه تارة : يكون الزمان قيدا للفرد الخارج من العام ، وأخرى : يكون ظرفا على ما هو مقتضى طبع الزمان والمكان إذا أخذ قيدا في موضوع الحكم أو متعلقه.
فعلى الأول لا مجال لاستصحاب حكم المخصص أصلا ، ولو سقط العام بالمعارضة ، لأنه قياس وإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وليس من الاستصحاب في شيء. فان كان عموم العام للأفراد الطولية استغراقيا ، وكان الزمان قيدا مفردا فيه ، يرجع إليه ، لأن خروج فرد لا يستلزم خروج فرد آخر ، وإلّا لا بد من الرجوع إلى دليل آخر من أصل عملي أو غيره ، ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، ولا إلى العام.
واما على الثاني أي لو كان الزمان ظرفا في المخصص ، فلا مانع من استصحاب حكم المخصص فيه في نفسه. فان كان الزمان قيدا في العام ، لا بد من الرجوع إلى عمومه ، لا لنقصان في جريان الاستصحاب ، بل لأنّ خروج فرد من العام لا يوجب خروج الفرد الآخر ، والأصل العملي لا يعارض به الدليل اللفظي ، ولذا لو فرض سقوطه بالمعارضة جرى استصحاب حكم المخصص.
وأما ان كان الزمان ظرفا في العام أيضا ، فالرجوع إلى عمومه غير ممكن ، إذ المفروض أن مفاده كان حكما واحدا مستمرا ، وقد انقطع عن ذاك الفرد ، وعوده يحتاج إلى دليل ، فيرجع إلى استصحاب حكم المخصص لا محالة.
فالأقسام على ما بنى عليه أربعة ، ففي بعضها يرجع إلى العموم ، وفي بعضها إلى الاستصحاب ، وفي بعضها لا يمكن الرجوع إلى شيء منهما.
ثم انه قدسسره فصل في مورد الرجوع إلى الاستصحاب ، أعني القسم الرابع ، وهو
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٣.
![دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ] دراسات في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3675_dirasat-fi-ilm-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
