حرمة النّظر ، وقد خرج عنه عنوان وجودي بمقتضى الآية ، وهو عنوان الأخت والبنت والعمة ونحوها ، فلا بد من إحرازها ، وإلّا فعموم العام ثابت لا بد من الرجوع إليه.
وقد تعرض الميرزا لهذه القاعدة في حاشية العروة في هذا الفرع. والسيد في المتن أيضا منع عن النّظر ، إلّا أنه لم يبين وجهه. وجعله الميرزا في الحاشية مبنيا على هذه القاعدة.
وكيف كان للميرزا في المقام كلامان :
أحدهما : هذه القاعدة.
ثانيهما : ما ذكره من ان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تترتب عليه الطهارة ، لاعتبار سبق الكرية في عاصمية الماء. ولا بد من التعرض لكل منهما.
أما ما ذكره من ظهور المخصص في دخل الإحراز في موضوع ، ففيه : انه ان أراد دخله فيه واقعا ، فلازمه نجاسة الماء الكر الواقعي إذا لم يعلم كريته بملاقاته مع النجس ، ولا يمكن الالتزام به. وان أراد دخله فيه ظاهرا ، بان كان قوله عليهالسلام «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء» متكفل لحكمين :
أحدهما : عدم انفعال الكر الواقعي واقعا. ثانيهما : عدم انفعال ما أحرز كريته من الماء ظاهرا ، أي انفعال ما لم يحرز كريته بالملاقاة عند الشك. ففيه : انه خلاف الظاهر من الرواية عرفا ، ولذا لم يقل به أحد ، بل ما يستفاد منه عرفا ليس إلّا عدم انفعال الماء الراكد إذا بلغ قدر كر واقعا.
وأما ما ذكره من الأمثلة ، فعدم الرجوع إلى البراءة فيها وان كان ظاهرا ، إلّا أن ذلك في جملة منها مبني على جريان استصحاب عدم تحقق الأمر الوجوديّ ، الّذي أخذ في المخصص وبه يدخل تحت العام. وفي بعض يكون من استصحاب