بالإضافة إلى حادث آخر ، لتعلق الشك به من هذه الجهة. وقد مثلنا له بما إذا رأينا جنازة ميت. واحتملنا كونه مقلدنا ، فعدم جريان الاستصحاب فيه بشخصه للعلم بموته لا ينافي جريان استصحاب حياة المقلد بعنوانه. فإذا لا فرق بين معلوم التاريخ ومجهوله من حيث جريان الاستصحاب فيه ، فإذا لم يسقط بالمعارضة ترتب عليه الأثر لا محالة.
ثم انهم ذكروا مثالا لمورد ظهور ثمرة البحث في المقام. وهو ما إذا كان هناك ماء قليل ، وعلمنا بأنه صار كرا ، ولاقى مع النجس أيضا ، واحتملنا سبق كريته على ملاقاته النجس ، وتقدم ملاقاته على كريته ، بناء على نجاسة الماء المتنجس المتمم كرا ، فهل يحكم عليه بالطهارة ، أو بالنجاسة ، أو يفصل بين الأقسام؟ وجوه وأقوال.
ويتصور هذا الفرع على صور ، فلأنه تارة : يكون تاريخ الملاقاة معلوما وتاريخ الكرية مجهولا. وأخرى : ينعكس الأمر. وثالثة : يكونان معا مجهولي التاريخ.
والأقوال فيها ثلاثة ، القول بالطهارة مطلقا ، وهو مبني على جريان الاستصحاب حتى في معلوم التاريخ ، فيسقط الاستصحابان بالمعارضة ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
والقول بالتفصيل بينهما إذا كانا مجهولي التاريخ ، أو كان تاريخ الملاقاة مجهولا وتاريخ الكرية معلوما ، فيحكم فيهما بالطهارة. أما في الأول ، فللرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقط الأصلين. وأما في الثاني ، فلعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، على ما سلكه صاحب الكفاية (١) ، فيجري في الملاقاة أي يستصحب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ، ويترتب عليه الطهارة.
__________________
(١) الكفاية : ٢ ـ ٣٣٧.