كعدم الاتصاف بالوجود ، فلا مانع من استصحابه ، ونفي أثر الاتصاف بالعدم بذلك.
الصورة الرابعة : ما إذا كان الأثر مترتبا على حدوث الشيء ، وعدم تقدمه أو تقارنه أو تأخره بنحو مفاد ليس التامة. وهل يجري فيه الاستصحاب ويمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، كما ذهب إليه الشيخ ، أو لا يجري ، كما اختاره صاحب الكفاية (١)؟ ولا يترتب ثمر عملي على القولين فيما إذا كان لعدم كل من الحادثين حال وجود الآخر أثر شرعي ، لأن الاستصحابين على القول بجريانهما يسقطان حينئذ بالمعارضة ، فتكون الثمرة علمية محضة ، لأن عدم جريان الاستصحاب على مسلك الآخوند يكون لعدم المقتضي وقصوره ، وعلى مسلك الشيخ لوجود المانع بعد تمامية المقتضي.
نعم تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا كان الأثر مختصا بعدم أحدهما عند وجود الآخر ، فعلى مسلك الشيخ يجري الاستصحاب فيما له الأثر ، ويتم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل ، ولا يجري على مسلك الآخوند. مثاله موت المورث ، وإسلام الوارث ، إذا علم بتحققهما وشك في السابق منهما ، فان استصحاب عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث لا يترتب عليه الأثر ، ولا يثبت به سبق موته على إسلامه ليترتب عليه الإرث ، بخلاف العكس ، فان استصحاب عدم إسلام الوارث إلى زمان الموت يترتب عليه انتفاء الإرث. مثاله الثاني ما إذا علم بموت أخوين ، وشك في السابق منهما مع فرض وجود الولد لأحدهما دون الآخر ، فان استصحاب عدم موت من ليس له الولد إلى زمان موت من له الولد لا يترتب عليه الأثر من انتقال الإرث إليه ، بخلاف العكس. ففي هذين الموردين تظهر الثمرة بين القولين.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.