الصفحه ٢٥٠ :
الاستصحاب من أن
الأمارة تلغي احتمال الخلاف (١) فكأنّ صاحب الكفاية تخيل ان مراده إلغاء احتمال بقا
الصفحه ٣٥٠ : الفرق بين
التقريبين ، إذ مقتضى تقريب الكفاية ان يكون انتفاء الحكم الثالث بأحد الدليلين لا
بعينه ، وهذا
الصفحه ٤٢٢ : ،
وتحصيله فعلا أو بالفقيه. ويمكن ان يرفع بهذا النزاع بين الاخباري والأصولي.
وأما القضاء
وشئونه ، فهو مترتب
الصفحه ٤٢٦ :
مبادئ الاجتهاد :
لا إشكال في توقف
الاجتهاد على اللغة والصرف والنحو والأصول.
أما توقفه على
الصفحه ٣٨٦ : فيه المرة ،
ثم ورد في ثالث كفاية الغسل مرة واحدة في الجاري ، وفي رابع عدم كفاية الغسل مرة
واحدة بالما
الصفحه ١٧١ : الوجدان بالأصل.
وأما ما ذكره في
المجعولات التبعية من كفاية ترتب الأثر المجعول بالتبع في جريان الاستصحاب
الصفحه ١٩٣ : الثاني ، فلعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، على ما
سلكه صاحب الكفاية (١) ، فيجري في الملاقاة أي
الصفحه ٣٣ : للعامة ولبعض الخاصة.
وأما في الكفاية
من عدم منافاة الاستصحاب في المقام لمذهب الخاصة ، وإنما المنافي
الصفحه ٣٩ : الكفاية
يرد عليه :
أولا : ان دلالة
بعض أخبار الصوم على اعتبار العلم في وجوب صوم شهر رمضان لا يقتضي حمل
الصفحه ٤٢ : : أنه إنما
يتم على مسلك صاحب الكفاية من كون الأحكام منشأة بالألفاظ ، وهو فاسد. وقد بينا في
محله ان
الصفحه ٤٦ : . إلّا ان فيما
تقدم من صحاح زرارة غنى وكفاية.
__________________
(١) تهذيب الأحكام :
٢ ـ ٣٦١.
الصفحه ٨٣ :
الكفاية هو
التفصيل فيهما بين العبادات والمعاملات ، فاختار ان الصحة والفساد في العبادات
منتزعتان من
الصفحه ٩٤ :
وأجاب في الكفاية (١) عن الإشكال بما حاصله : أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى مرحلة
البقاء والتعبد به
الصفحه ١٠٥ : السببي على المسببي إنما هي فيما إذا كان المسبب مترتبا على السبب شرعا ،
وهذا مراد صاحب الكفاية من السببية
الصفحه ١٩٩ :
__________________
(١) الكفاية : ٢ ـ ٣٣٨.