الصفحه ١٦٥ :
ولا يرد على هذا
إلّا إشكال واحد وارد في استصحاب الزمان مطلقا ، وهو ان المتيقن انما كان وجود
الزمان
الصفحه ٢١٥ :
فيحكم بالفعل
المستمر ، كإيجاب صوم ستين يوم مستمرا ، فيكون الحكم واردا على الاستمرار.
وتوضيح ذلك
الصفحه ٢٩٨ : :
ج ٤ باب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥ و ٨ ص ١٥٨.
(٢) أجود التقريرات :
٢ ـ ٤٧٣ ـ ٤٧٥.
الصفحه ٢٩٥ :
وأما الصورة
الثانية (١) : فكذلك لا يصدق فيها التجاوز ولا المضي.
ولكن الميرزا ذهب
فيها إلى صدق
الصفحه ٩٣ : للاستصحاب المتقوم باليقين والشك الفعليين.
والإشكال على
القول بالطريقية في باب الأمارات واضح ، إذ ليس في
الصفحه ٢٠ : ء محمولها كما في باب الطلاق
والوصية والهبة ونحو ذلك ، فيقال : هي طالق ، أو هذا لك أو لزيد بعد وفاتي.
واعتبار
الصفحه ١٦١ : ، وفي الشك في الصدق ، أعني ما إذا شك في سعة
المفهوم وضيقه ، والجامع باب الظهورات ، فان النّظر العرفي
الصفحه ٢٧٢ : .
وانما الكلام في
انّ قاعدة التجاوز عامة تعم جميع أبواب الفقه ، وقد خرج عن عمومها باب الوضوء
بالنص الصريح
الصفحه ٣٥ :
المنفصلة بقرينة
تصريحه عليهالسلام في صدر الرواية في فرض الشك بين الاثنتين والأربع بالإتيان
الصفحه ٢٧٨ :
والجواب عنه بوجوه
:
الأول : النقض ،
فانه على هذا يلزم استحالة جعل قاعدة الفراغ في نفسها ، فانها
الصفحه ٢٨٤ :
على جريان مقدمات الإطلاق في المدخول ، وإثبات ان المراد به الطبيعة المحضة ، وقد
عرفت عدم تماميته
الصفحه ٣٩٥ :
المجمع عليه حتى
ان الكليني قدسسره عبر في مقدمة الكافي ببعض عباراتها ، ولذا سميت بالمقبولة
، فان
الصفحه ١٢٤ : يجري
الاستصحاب في الحكم ، وإلّا فلا أثر لاستصحاب المسبب أيضا.
ولعل صاحب الكفاية
(١) لهذه الجهة ذهب في
الصفحه ٩٦ : البيان كما في موارد القطع الوجداني ، فيكون نفس احتمال التكليف منجزا ،
فالمنجزية ليست بنفسها مجعولة في باب
الصفحه ١٥٢ :
اليقين السابق ، فيردهما : كونهما مخالفا لظاهر دليل الاستصحاب ، بل الجري العملي
من آثار المجعول في باب