الصفحه ٢٣٩ :
التحقق في مورد ،
وغير مفروض التحقق في مورد آخر ، وإطلاق الموضوع يعم كلا الحالين. فهو نظير اختلاف
الصفحه ٢٧٧ :
معه ووجودها معا
في زمان واحد في الزمانيات دون نفس الزمان ، فهذا التعبير أيضا لا يخلو عن مسامحة
الصفحه ٣١٥ :
بها جرت فيه قاعدة
التجاوز ، وإلّا فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاعتناء بالشك ، إلّا إذا قلنا : بأن
الصفحه ٣٢٨ :
أصلا ، لما عرفت
من ان صحة الاذن لا يستلزم صحة البيع ، بل قد يتحقق الاذن في الخارج صحيحا ولا
يتحقق
الصفحه ٣٥٥ :
والتحقيق : ان
القائل بالسببية ، تارة : يقول بأن قيام الأمارة يوجب ثبوت المصلحة أو المفسدة في
الصفحه ٤٣٩ : ،
إلّا أن عدم حجية الفتوى في الموردين لأحد أمرين ، كليهما مفقود في الموت. إما
لأجل ان منصب الفتوى من
الصفحه ٢٢ :
بالحدوث والشك في البقاء ، لأن ما تعلق به كل منهما مغاير لما تعلق به الآخر ، وما
تعلق به اليقين لم يتعلق به
الصفحه ٢٦ :
بعدمها ، فلم يفرض
ذلك في السؤال ، فلا مناص من الحمل على الاستصحاب ، فان أمكن تطبيقه على المورد
الصفحه ٢٧ : الصلاتين ، لعدم إحراز
الطهارة في شيء منهما ، فان إحداها واقعة في النجس يقينا ، والأخرى وان احتمل
وقوعها في
الصفحه ٥٤ :
قاعدة الطهارة.
وقوله عليهالسلام في حديث آخر «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، لأن
اليقين لا
الصفحه ٦١ :
الاستصحاب فيه إذا
احتمل ارتفاعه ، بزعم ان الميزان في الضرر بالظن ، وهو يحصل بالاستصحاب (١).
وفي
الصفحه ٧٤ : الثابتة لنقض اليقين السابق ، فيستند إليه ، فيكون من نقض اليقين باليقين لا
بالشك.
وفيه : أنه ليس كل
يقين
الصفحه ١٠١ :
الثالث : ما إذا
تيقن بتحقق الكلي في ضمن فرد مرتفع قطعا ، وشك في بقائه ، لاحتمال وجود فرد آخر مع
الصفحه ١٠٩ :
أحدها ، واحتمل
كونه درهم زيد ، فلا يجري في شيء من ذلك استصحاب بقاء المتيقن السابق ، لأنّه أمر
جزئي
الصفحه ١١١ : ذاتية بان كان شعر خنزير ، أو عرضية لكونه ملاقيا مع
البول ، فلا محالة يشك في طهارته إذا غسل ، فهل تستصحب