الصفحه ٨٦ : اصطلاح فلا مشاحة فيه ولا نزاع في التسمية ، وإلّا فلا وجه له.
فتحصل : مما بيناه
أنه لا وجه للتفصيل في
الصفحه ٢٣٠ :
وفي هذا القسم
أيضا لا مجال للاستصحاب. امّا في الحكم ، فللشك في بقاء الموضوع ، فيكون التمسك
بأخبار
الصفحه ٢٨٥ :
عن محل المشكوك
قبل الدخول في غيره ، فلا يكون الشك في وجود الجزء أو الشرط ملغى إلّا إذا كان بعد
الصفحه ٢٩٣ :
وفيه : أولا :
انّه مجمل ، لاحتمال رجوع الضمير في غيره إلى المشكوك ، لا الوضوء ، وعليه فيكون
بيانا
الصفحه ٣٠٠ :
ما يوجب المنقصة.
وهذا الّذي ذكرناه
في القيود يجري في الأمور المستقلة أيضا كالقنوت ، فان انضمام
الصفحه ١٤٤ :
وإن كان معتبرا في
الصلاة ، لم يجر فيه الاستصحاب مطلقا ، من غير فرق بين الصورتين ، إلّا إذا شرع
الصفحه ٢٨٨ :
وربما يتمسك
لتقييد الإطلاقات بقوله عليهالسلام في موثقة ابن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضو
الصفحه ٢٣١ :
المتيقن والمشكوك
أمرا واحدا ، أو يكفي فيه الاتحاد العرفي.
وقد ذكر الشيخ أنه
لو كان الميزان في
الصفحه ٢٧٥ :
وعليه ففي الأخبار
الواردة في المقام أن الشك في الشيء بعد التجاوز عنه لا يعتنى به مطلقا ، سواء كان
الصفحه ٢٩٤ :
ويقع الكلام أولا
فيما إذا شك في الجزء الأخير من العمل ، كالتسليم في الصلاة ، وصورة ثلاثة. فانه
الصفحه ٢٩٩ :
عند الشك في جزء
بعد الدخول في جزء آخر غير مستقل ، ولا عبرة بما أخذ في كلام السائل.
نعم فيما إذا
الصفحه ٣٠٨ : على الصحة ، وهو غير هذه الصورة.
الجهة السادسة :
لا إشكال في جريان
قاعدة الفراغ إذا شك في صحة العمل
الصفحه ٥٦ :
وأما الحل : فهو
ان الأمر في نقض اليقين بالشك لو كان مبنيا على الدقة العقلية لتم ما ذكره من
المنع
الصفحه ١٠٥ :
وان كان ناشئا عن
الشك في حدوث الفرد الطويل أو كون الحادث فردا طويلا ، إلّا أنه ليس كل أصل جار في
الصفحه ١٦٨ :
ونقول : ما أفاده قدسسره تام في خصوص الفرض الأول ، أعني ما إذا كان النزاع في
الضمان الواقعي. وأما