مفهوم العود ، كما بيّنا وجهه ، ويظهر منه أن حسم مادّة الشبهة إنّما يحصل به ، لا بما ذكره ذلك المحقّق ، ويظهر انعكاس التشنيع ، فتدبّر.
وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلا بأس للتعرّض لبيان ما ذكره المحشّي الشيرازي متعلّقا بما نقلنا عن المحقّق المذكور هنا ونسجه على منواله وكذا لبيان ما فيه.
فنقول : قوله في الحاشية : اعلم أنّ صاحب المواقف أبطل السند المذكور في الشرح ثانيا بوجهين : أحدهما من قوله : الوجود أمر واحد ـ إلى قوله ـ ولو جوّزنا ـ إلى آخره ـ.
والثاني من قوله : ولو جوّزنا ـ إلى آخر ما قال ـ أي أنّه في مقام إبطال السند المذكور في الشرح ثانيا ، أي السند بالتقرير الثاني الذي اعتبر فيه الاختلاف في جانب المحمول ، أي الوجود لا في مقام منعه ، حيث إنّ منعه لا يفيد وأنّه أبطله من وجهين.
الوجه الأوّل بطريق البرهان والثاني بطريق النقض الإجمالى والإلزام.
وقوله : ولمّا كان إبطال السند الأخصّ لا يفيد في دفع المنع ، نبّه رحمهالله على أنّ ما ذكره من الوجه الثاني لإبطال السند الثاني ، بطل به الوجه الأوّل من السند ، إلّا أنّ عبارته أشبه بإبطال الثاني ، فيه دلالة على أنّ السند الثاني أخصّ من المنع ، وكأنّ مراده بالأخصّيّة ، الأخصّيّة بحسب التقرير ، وإلّا فقد عرفت أنّ السند في الحقيقة أمر واحد مساو للمنع ودلالته أيضا على أنّ إبطال السند الأخصّ لا يفيد في دفع المنع ، بل ينبغي أن يبطل كلا السندين على التقريرين اللذين كلّ واحد منهما بخصوصه أخصّ من المنع ومجموعهما مساو له. فلذا نبّه المحقّق رحمهالله في كلامه في مقام توجيه كلام القائل والإيراد على الشارح ، على أنّ ما ذكره القائل من الوجه الثاني الذي ذكره بطريق الإلزام لإبطال السند الثاني أي بالتقرير الثاني يبطل به الوجه الأوّل من السند أيضا أي بالتقرير الأوّل الذي مبناه على اعتبار الاختلاف في الموضوع ، فيبطل به السندان جميعا ، فيبطل المنع رأسا إلّا أنّ عبارة القائل أشبه بإبطال السند الثاني.
وقوله : والأظهر أن يقول ما ذكره لإبطال السند الثاني يمكن إجراؤه في إبطال الأوّل ، لأنّ ما ذكره صريح في إبطال الثاني ، مناقشة مع المحقّق المذكور في قوله : إلّا أنّ ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير وفيما فهمه منه أنّه نبّه عليه لأنّ ما ذكره القائل من الوجه الثاني للإبطال صريح في إبطال السند الثاني ، ولا يظهر منه أنّ نظره إلى إبطال السند