الصفحه ١٠٨ : جهة شكه في حرمة الماء فأصالة
البراءة من حرمة الماء حاكمة على استصحاب عدم صحة الوضوء به فيجوز له أن
الصفحه ٢٥٩ : الله أو من بيت المال المعد لمصالح المسلمين أو من
مال الضار لا سبيل الى الاول لانه ليس في الدنيا بحسب
الصفحه ٩ : قد ثبت له الوجوب لانه يكون من الأصل المثبت وكيف
كان فهذا ليس محل كلام القوم في هذا المقام وانما محل
الصفحه ٥٦ : الوجوب ثابتا للافراد الباقية
واذا كان ذلك ممكنا وللفظ ظهور فيه حمل اللفظ عليه وفرض الكلام ان العام له
الصفحه ٩٤ : وبالمورد وبالمسببي.
ويحكى عن الفاضل
النراقي في المناهج انه المبتدع لهذه المسألة ولا سابق له في ذلك إلا إن
الصفحه ٢٤٦ : ملكه.
سادسها ان يكون في
تصرفه ضرر أو حرج على الغير وفي ترك التصرف فقدان منفعة له كأن يصنع بالوعة أخرى
الصفحه ٦٧ : للاجزاء السابقة بل هو شك في أصل وجودها لها لانه مع احتمال حدوث ما له دخل
وجودا أو عدما في المأمور به يشك
الصفحه ٢٦٨ :
التكاليف في
اللزوم والنفوذ ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك الذي يقتضي
المطلوبية
الصفحه ١٥٠ : أو بمعونة الخارج كالقرائن الخارجية الموجبة لانعقاد ظهور له كوحدة السياق
والتعبير.
ولا يخفى ما فيه
الصفحه ٢٦٣ : بالعبادة صحت العبادة وهكذا اذا جهل
الضرر في العبادة واتى بها صحت العبادة ولو انكشف له ضررها. واما المعاملة
الصفحه ١٣٢ :
الأزلي الى زمان وظرف الوجود الواقعي لمجهول التأريخ ليثبت مقارنته له في زمانه
وظرفه فهو لا يصح لعدم الشك
الصفحه ٤٤ : الحسين آل أسد الله في شرحه على الكفاية انه قد ذهب
الى ذلك الحاج آغا رضا الهمداني (ره) في حاشيته على
الصفحه ١٢٨ :
(ثانيها) اذا لم
يكن أثر شرعي للحادث في زمان الحادث الآخر حتى ينفى باستصحاب عدم ذلك الحادث ولا
أثر
الصفحه ١٦٧ : الاجمالي لم يجب اعطاء الباقي
ونحن كلامنا في الشبهة الموضوعية البدوية.
إن قلت إن الله
امر بالفحص في الشبهة
الصفحه ٢٦٦ : باستعمال الماء الوقوع في التهلكة وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل
اصابته جنابة