الصفحه ١٣٠ : المجهول ظرفا وزمانا محضا لعدم موت الابن المستصحب فهو لا وجه له لان عدم موت
الابن معلوم حاله في سائر أجزا
الصفحه ١٦٤ : نعم العذر له.
قلنا قد أخذ في
موضوعها عدم البيان فلا بد من احراز ذلك وهو انما يحرز بعد الفحص وعدم
الصفحه ٧٧ :
صحيح أو ببيع
فضولي لم تتحقق إجازة المالك بالنسبة إليه أو أخذها بغصب أو بهبة بدون اقباض
الموهب له
الصفحه ٢٥ : الاستصحاب كحياة زيد غير قابل لجعل
الشارع له في حال الشك اذ هو أمر تكويني فلا بد من ان يكون مراد الشارع
الصفحه ١٩٣ :
وقد يأتي بمعنى التصدي للحدث وان لم يقع الحدث كما في يخادعون الله تعالى ويماكرون
الله ويراءون. وحمل على
الصفحه ٢٦٩ : اسقاطا لهذا الشرط الارتكازي
الضمني ولا يهمنا تحقيق هذين الوجهين لموافقتهما لنا في المدعى.
ومن هنا يظهر
الصفحه ١٨ :
في نظر العرف وان
الزبيبية طارئة على العنب لا إنها تقلبه عند العرف الى موضوع غير العنب وعليه
الصفحه ٢٨ :
الواسطة العادية
أو عقلية أيضا تكون ثابتة به لأن الشارع ليس له أن يعبدنا بما هو غير شرعي لأنه
ليس
الصفحه ٥٩ : الايراد
إن العام ان استفيد العموم منه بالوضع صح التمسك به لأن الزمان قد لوحظ مفرّدا
ومقسّما له بحسب قطعاته
الصفحه ١١١ : عمل بهما
لا يحصل له العلم القطعي بالمخالفة للحكم الواقعي لاحتماله إن الماء قد طهر واقعا
ولكنه قام
الصفحه ٢٥٤ : بل
قد لا يكون في الغبن ضرر على الانسان وعليه فلو كان الموضوع كليا له أفراد وفي نوع
أفراده ضرر كبيع
الصفحه ٦٢ : ب (اكرم العلماء) في وجوب من شك في كونه منهم.
وجوابه إن الحكم
وتوابعه من استمرار ضرورة أو توقيت له يتمسك
الصفحه ١٥٣ :
قيل (زيد عالم) إنما يلزم ان يكون زيد موجودا في ظرف ثبوت العلم له ولا يلزم أن
يكون موجودا بالفعل وهكذا
الصفحه ٣٣ : اتباع العرف لمن اطلع على ذلك لأن إكرام
العلماء ليس بشامل له حقيقة ونظير ذلك في الاستقبال للقبلة فان
الصفحه ٥٨ : ملاحظا للزمان في الموضوع أو الحكم
بأن يجعل الشارع الزمان مفرّدا للفعل ومقسّما له أو للحكم بحيث يكون الحكم