الصفحه ١١٤ :
لا تجري لحصول
الغاية في أدلتها وهو العلم بالخلاف في كل واحد منها اجمالا. وعليه فلا فرق في عدم
الصفحه ٢٤٨ :
لم يبق تحت أدلة
الحج إلا الفرد الذي ليس فيه ضرر وهو شاد نادر لا يصح استعمال تلك الأدلة فيه فلذا
الصفحه ٢٧٥ : في
الفاعل في حمل فعله على الصحة................................... ٧٢
ما يشترط في العمل
الذي يحمل
الصفحه ٥٥ :
الزمن الاخرى كما
ان خروج فرد من العام لا يمنع من التمسك به في باقي الافراد كما في وجوب صوم كل
نهار
الصفحه ٦٠ :
الايراد الرابع
وهو يظهر من المرحوم الآخوند في حاشيته على الرسائل وحاصله إن العام الدال على
ثبوت
الصفحه ٨٦ : التخصص والتقيد لارتفاع موضوع الاصول به تكوينا وواقعا لا تنزيلا حيث أخذ في
موضوع الاصول الشك بمعنى عدم
الصفحه ١١٩ :
بوجوب الاجتناب عنه كان حكم العقل تنجيزيا غير معلق على ترخيص المولى فيه ولذا
يجتنبه حتى في الشبهة البدوية
الصفحه ٢١٢ :
فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ،
والحج المضر حيث انه ضرر غير
الصفحه ١٠٠ :
دون المغسول به وهو الثوب. فاسدة فان التفكيك في الآثار كثير وقوعه في الشرعيات
وموارده اكثر من أن تحصى
الصفحه ١٩٢ :
لا ضرر فيه ولا
نفع.
ودعوى أنّ تعريف
الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية
الصفحه ٨١ : العالم المحكوم بوجوب اكرامه ثم شك في بقائه فيستصحب
بقاءه وانما وقع النزاع فيما بينهم في ان تقديم الدليل
الصفحه ١٠٧ : فباستصحاب القلة يندرج
الماء في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم ذلك الدليل على الاستصحاب المسببي
ويمكن
الصفحه ١٢٧ :
الوجه الثاني ان
يكون مجرى الاستصحاب في نفس الحادثين وهو اما ان يكون مجراه الوجود وهو غير صحيح
الصفحه ٣٢ :
الواسطة وهو آخرية شعبان وأولية رمضان ملازمة عرفا للمستصحب في التنزيل.
وثالثها ان تكون
الواسطة ملازمة
الصفحه ٦٥ :
المفروض الشك في
أثناء العمل فالعمل غير متحقق حتى يستصحب وان كان المستصحب صحة الاجزاء اللاحقة
فهي