الصفحه ٢٧٦ : ......................................... ١٥٩
خاتمة في الفحص عن
المعارض............................................... ١٦٣
وجوب الفحص في
الصفحه ٧٥ :
لفعل الصلاة وكذا
لو شك في العقود والايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ٢٤٢ :
تشهيا للعمل كأن
يبني سطحا عاليا مشرفا على الجار وهو في غنى عنه بقصد إضرار الجار او تشهيا منه
لذلك
الصفحه ٢٥٥ :
والضرر النوعي بمعنى
انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه
الصفحه ٢٧ : لا الظاهرية بخلاف مثل وجوب الامتثال فانه لازم للحكم الشرعي واقعا
وظاهرا فاذا ثبت الوجوب أو الحرمة في
الصفحه ٩٧ :
استصحاب هذه
الموارد مقدم على استصحاب عدم آثارها الشرعية الأزلية ويجيء فيه ما ذكرناه في الرد
على
الصفحه ١٤٨ : زمن المتيقن بأن يكون
الشيء مشكوكا سابقا ومتيقنا في الزمان اللاحق كأن نشك في اتصاف زيد بالعدالة يوم
الصفحه ١٥٥ :
على المتيقن حتى
زمان الشك فيه فمن تيقن الوضوء ثم شك فيه فهو يرتب الآثار عليه ما دام الشك
موجودا
الصفحه ٢٦٢ : ذكرناه غير مرة من ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على العبد وليس من المنة
رفع الالتزام بشيء هو في حين
الصفحه ٧٢ :
الثانوي فيه أو للتقية ويقابلها الفساد في نظر العامل. وليس مرادهم الصحة العذرية
التي هي حسن الظن بالعامل
الصفحه ٢٣٥ :
عليه وكقاعدة عدم
الاكراه كما في صورة ما اذا أكره على ضرر الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز
إضراره
الصفحه ٤٣ :
الواسطة تارة تكون متحققة بالوجدان كما فيما نحن فيه فان الوقف على الاولاد موضوعه
مركب من البنوة والوقف عليه
الصفحه ١٠١ :
واحدة وعلى نهج
واحد فلا وجه لملاحظته الترتيب في الشمول نظير شمول أدلة حجية الخبر للمتعارضين اذ
ان
الصفحه ١٠٩ :
والعرفية لما تقدم
في مبحث الاصل المثبت ان المستصحب إنما تثبت به آثاره الشرعية دون غيرها.
المسألة