الصفحه ٧٤ : النزاع في اصالة الصحة عدم ملاحظة الشروط المذكورة.
ما يشترط في العمل
الذي يحمل على الصحة : ـ
ثالثها
الصفحه ٨٠ : والمطابقة للواقع إلا في
موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما
اؤتمن
الصفحه ١٤٣ :
وشك في ان هذا
الوقت الذي هو فيه هو الفجر أو النهار فان استصحاب وجوب الصلاة عليه في الفجر لا
يثبت
الصفحه ٢٤٤ :
(بلا ضرر) وهذا
نظير ما يقال (كل كلامي كاذب) في شموله لنفس هذا الكلام. وبعبارة اخرى يكون حكم لا
ضرر
الصفحه ٤٠ :
اليوم الثاني وبين
اليوم الذي نحن فيه وهذه الأولية المرددة بين هذين الفردين صارت مقطوعة الوجود في
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات
الصفحه ٩٦ :
بواسطة السببية
والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه
مات
الصفحه ١٥١ :
في قاعدة اليقين
كما في صلّ للزلزلة سواء كانت موجودة الزلزلة أو معدومة وكما قال أبرأ ذمتي لزيد
فانه
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت على هذا
يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها
أيضا
الصفحه ٢٥٣ :
يجيء الكلام فيها
المتقدم في الصورة الاولى.
ثالثها ان يكون
ذلك غير مستند الى فعل شخص وانما كان
الصفحه ٢٧٤ :
فهرست الموضوعات
التنبيه الخامس في استصحاب
الامور غير القارة
الصفحه ١٠٥ :
بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة
ماء الحمام.
والتحقيق أن
الصفحه ١٤١ : في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم
يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.
وفيه ان
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٢٨ :
قبيل الاصول
العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار
المتقدمة