الصفحه ٣٥ : الى زمن الرؤية وبين كون اليوم أول الشهر في استصحاب الإفطار وآخر الشهر في
استصحاب الصوم. واما
الصفحه ٦١ : في باقي الافراد ولا يوجب تعدد الحكم كذلك خروج قطعة من العموم
الزماني لا يمنع من التمسك بالعموم
الصفحه ١٦٢ : ء الى آخر ولا من مفهوم الى مفهوم ولا من مراد الى مراد
لعدم تبينه أنفه له لأن من لم يشم الشيء لا يهتدي
الصفحه ٨٩ : التخيير والاستصحاب الجاري في أحدها يكون مرجحا لاحدها فالاستصحاب يكون به
التخصص لها لا التخصيص ولا الورود
الصفحه ١٣٧ : .
والثاني ان هذا
الشرط ليس بمحرز في المقام.
أما الأول وهو ان
من شرط جريان الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان
الصفحه ١٥٦ : القطع بعدم اندراجها تحت
القاعدة فاذن لا إطلاق في القاعدة حتى يقيد بالاجماع فان الاجماع حينئذ ناف لعين
ما
الصفحه ٢٦ : غيرهما وهو الشرع فحياة زيد مهما يعبّدنا بثبوتها
الشارع فالعادة لا تحكم بثبوت نبات اللحية له لأن العادة
الصفحه ٢٩ : ولأجل ذلك نقول بثبوت وجوب الامتثال خوف الضرر
ووجوب المقدمة للواجب وحرمة الضد له وفساد العبادة بالنهي
الصفحه ٢٣٩ :
الخمر ونحوها. وعند ذا يجوز له إضرار الغير اذا أكره عليه.
نعم الضمان يكون
ثابتا للغير فيما اذا أتلف من
الصفحه ٢٧٨ : مشكلاتها ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ١٣٨٢ ه.
٧ ـ النور الساطع
في الفقه النافع ، المجلد الاول
الصفحه ٢٥٦ :
عنه الحكم بلزوم
البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو
ظاهر
الصفحه ١٩ :
الاستصحاب
التعليقي في الموضوعات
ما تقدم كان في
استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم
الصفحه ١٤٠ :
في البقاء غير
محرز ظرفه فمن تيقن بالطهارة أول الفجر ثم عند الظهر شك فيها ولكنه لم يحرز إن شكه
فيها
الصفحه ٦٤ :
أو عجزا غير رافع
للوجوب النفسي وقد مر منا بيان الميزان في بقاء موضوع الحكم في مبحث اشتراط بقا
الصفحه ١٢٣ :
المصدر الرابع والعشرون أصالة تأخر الحادث
والاستصحاب في مجهولي التاريخ
إن الحادث المعلوم
وجوده