الصفحه ١٢ :
بمجرد وحدة
الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل
مختلفا لصدق
الصفحه ٩٣ : الذي
هو أهم أو بما لا بدل له أو ما أخذت فيه القدرة الشرعية على ما هو المقرر في باب
التزاحم فان أدلة
الصفحه ١٢٥ : بأن يجري اما في العدم لكل منهما اذا كان له أثر
شرعي أو ينفي به أثرا شرعيا وهو لا يصلح لتعارض استصحابي
الصفحه ٢١٥ : فيها بما أحرز تداركه كالخمس ونحوه أو
أحرز جعل الشارع له ما يتداركه كالاجرة على
الصفحه ٢٢٠ :
(لا غش في هذا
البلد) (ولا جريمة في هذه المملكة).
وتوضيح الحال ان
الضرر له أسباب تكوينية كالحرق
الصفحه ٢٣٦ :
حفر بالوعة في
داره وكان فيها ضرر على جاره وترك حفرها حرج عليه فهنا تعارضت قاعدة لا حرج مع
قاعدة لا
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ٢٥٨ : شاء الله التأمل في هذا
الموضوع في ثالث الموارد التي لا يصح التمسك بلا ضرر.
ثالث الموارد التي
تمسك
الصفحه ١١٥ : بالطهارة ناقضا لليقين التفصيلي بالنجاسة السابق
المتعلق بجميع الاطراف في المثال المتقدم لانه ان كان ناقضا له
الصفحه ٢٠٣ : بلفظ (قال) وهو ظاهر في كون الرواية ثابتة عند الصدوق وإلا لم يجز
له الاخبار بها بتا لو لا ثبوت القول
الصفحه ٢٣٤ : وللتفاهم فيما يرفع مستواهم في إخلاص نية وتوجه نحو
الله عزوجل. والضمانات والديات والقصاص ونحوها انما شرعت
الصفحه ٢٦٤ : علمه بالغبن كان العقد لازما في حقه ومن أقدم على شراء المعيب مع علمه بأنه
معيب كان العقد لازما في حقه
الصفحه ١٢٦ : للتقدم والتأخر أثر
شرعي وجودا وعدما كما في المثال والاحرى الاستصحاب فيما له الاثر واذا تعارضا فلا
أرث
الصفحه ١٥٢ : لفظ الصلح له معنى واحد وهو التسالم يختلف بحسب المتعلقات والاضافات
فهو في مورد نقل العين وفي مورد نقل
الصفحه ١٦٠ : له والطاعة بهذا النحو الخاص
المظنون دواء لداء الفعل من جهة المفسدة الكامنة فيه وبقيت هذه الظنون