الصفحه ١٠٣ : من آثاره الشرعية
ورفع اليد عن العموم للشك السببي تتوقف على فردية الشك المسببي له للمنافاة فتوقفت
الصفحه ٦٨ :
المعاملات كصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال «اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك
الصفحه ٨ : فيها ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع
بارتفاع الزمان الذي أخذ قيدا له كما لو ورد (صم يوم الخميس) وشك في
الصفحه ١٤٢ : التفصيلي ولذا في أطراف العلم الاجمالي تتعارض الاستصحابات فيها وسيجيء
توضيح ذلك ان شاء الله في المقام الثاني
الصفحه ١٤٦ :
بقائه في ظرف حدوث
الآخر فيستصحب وينضم الى القطع بحدوث الآخر في حد ذاته لأن الاستصحاب يلحظ بالنسبة
الصفحه ١٣ : لجريانه فمثلا نعتقد بعدالة زيد فعلا ونشك في ثبوتها في
المستقبل فاستصحابها لا ثمرة له فعلا اللهم إلّا أن
الصفحه ٤٨ : سلمنا فالوجه في حكومة الأصل في السبب على الأصل في المسبب جار
في المقام كما سيجيء ان شاء الله منا بيانه
الصفحه ٥٠ :
واصالة عدم
الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه
الاصول في
الصفحه ١٤٥ :
والحاصل ان
الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني
الظرف
الصفحه ٧٦ :
ولا تثبت صحته اذا
كانت مترتبة على عمل آخر من شخص آخر فمثلا البيع الفضولي بين شخصين اذا شك في صحته
الصفحه ٩٥ :
الاجماع أو من جهة
قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.
أما الكلام في المسألة الاولى أعني
الصفحه ١٥٤ : انعدام اليقين كما في القاعدة لا يقين له حتى يمضي عليه. مع ان قوله عليهالسلام «لانه على يقين»
ظاهر في
الصفحه ٢٣٠ : الغير وسيجيء ان شاء الله موارد التمسك بها في المقام.
ان قلت ان نفي
الضرر كان حكما امتنانيا فهو آب عن
الصفحه ٢٥١ :
خالدا أو خويلدا
فيكون المقام من باب التزاحم بين المحرمين والمرجح فيه هو حكم العقل لأن التزاحم
الصفحه ١١ : الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه
كما صدرت من عدة من الفحول لما