الصفحه ٥ :
للامور المستقبلة
الذي سيجيء ان شاء الله منا الكلام في صحته وقد اشتهر الايراد على صحة الاستصحاب
في
الصفحه ١٣ :
فانه يستصحب
بقاءها الى آخره أو يستصحب عنوان المستطيع ، وكما اذا علمنا بعدم الضرر في الصوم
أول
الصفحه ٣٣ :
وان بترتيبه
امتثالا للا تنقض كما هو الحال في الآثار الشرعية المرتبة على نفس المستصحب بدون
واسطة
الصفحه ٤٨ :
وقيوده اذا أحرز
بالوجدان وشك في حصول شرائطه وقيوده كما في الصلاة اذا شك في الطهارة فانه يستصحب
الصفحه ٥٨ :
الجمعة على اكرام
سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم واطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون
تقيدا
الصفحه ١٠٥ :
بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة
ماء الحمام.
والتحقيق أن
الصفحه ١٤١ : في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم
يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.
وفيه ان
الصفحه ١٤٥ :
والحاصل ان
الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني
الظرف
الصفحه ١٨٩ :
عليهالسلام في التوصية في حق النساء إنه قال عليهالسلام «وإنهنّ أمانة
الله عندكم فلا تضاروهن ولا
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٢٨ :
قبيل الاصول
العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار
المتقدمة
الصفحه ٧٥ :
لفعل الصلاة وكذا
لو شك في العقود والايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد
الصفحه ٧٦ :
ولا تثبت صحته اذا
كانت مترتبة على عمل آخر من شخص آخر فمثلا البيع الفضولي بين شخصين اذا شك في صحته
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ٩٥ :
الاجماع أو من جهة
قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.
أما الكلام في المسألة الاولى أعني