البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٨٧/١ الصفحه ٢٧٩ : ملا عبد الله اليزدي.
١١ ـ الأحكام
الدرية في المسائل النحوية.
١٢ ـ كواكب
الحكماء فيما اخترناه من
الصفحه ١٢٠ : فيمكن ان يقال ان
الجهل المذكور لما كان المورد غير معلوم معه ومحجوبا عنا به أمكن للمولى جعل حكم
ظاهري
الصفحه ٢١٢ : المولّى عليه والقصاص وغير
ذلك من الاحكام التي فيها الضرر الكثير والعناء العظيم قد كان كل ذلك لمصلحة أو
الصفحه ٢٣٤ :
المفاسد ما يوجب عدم كونها ضررا ألا ترى إن العرف والعقل لا يرى اصلاح ذات البين
ضررا وان كلف القائم به العنا
الصفحه ٨١ : سائر الاصول تعارضه. نعم قد يكون الاستصحاب متمما لعموم الدليل المعتبر
أو لاطلاقه كما لو تيقن بوجود
الصفحه ٨٢ :
العملية هو الشك
بمعنى عدم الدليل والحجة والبيان من الشارع لا الشك بمعنى التردد النفسي في الحكم
الصفحه ٨٥ : الألفاظ.
إذا عرفت ذلك
فبعضهم أدعى بأن تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب بل سائر الاصول العملية
من
الصفحه ٨٧ : العلماء) جاهلا.
نعم لو قلنا بان
المراد بالشك هو التردد الواقعي بالحكم كان دليل الامارة واردا على دليل
الصفحه ١٠٦ : يتم فيما اذا كان لكل واحد منهما دليل
مستقل حتى يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر أما اذا كان
الصفحه ٨٣ : الدليل على ان هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل
الآخر بلسان إنه فرد خرج عن حكم الدليل الآخر لا إنه فرد خرج
الصفحه ٨٨ :
بالامارة المعتبرة
فدليل الامارة يمنع من شمول دليل الاستصحاب اما دليل الاستصحاب فلا يمنع من شمول
الصفحه ٢٥٥ : بد أن نقدم القاعدة على ما دل على ثبوت التكليف فيه بعمومه
كما في المثال المتقدم فان الدليل الدال على
الصفحه ٩٧ : الدليل الاول مضافا الى ان نفس الاستصحاب غير مجمع على حجيته.
الدليل الثالث ان
الاستصحاب السببي وارد على
الصفحه ١٠ : وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة بحسب الواقع
وقيدا بحسب الدليل كأن يرى العرف من ان
الصفحه ١١ :
للوجوب وتلك
الأمور من حالاته وظروفه الا مع الدليل الصريح على خلاف نظر العرف ومن هنا ظهر لك
عدم