الموجود فيه لا يوجب إيقاع النفس في التهلكة فليس دليل على حرمته بل قام الدليل على جوازه فان الادلة قد دلت على حصول الضرر بأكل كثير من المباحات المضرة كأكل التفاح الحامض وأكل الجبن في النهار وكثرة أكل السمك ونحوها مما يجده المتتبع في كتاب الاطعمة والاشربة.
ان قلت ان قاعدة (لا ضرر) تدل على حرمة اضرار الانسان نفسه أو غيره كما يظهر ذلك من بعض حواشي العروة فانه قال أدلة نفي الحرج لا تقتضي تحريم الفعل الحرجي بخلاف أدلة نفي الضرر فان الضرر فيها محرم.
قلنا لو كانت (لا ضرر) معناها النهي عن الضرر كان لما ذكره وجه لكنك قد عرفت ان معناها هو الاخبار بعدم جعل الاحكام الضررية والضرارية هذا كله باعتبار ما دل على حرمة اضرار النفس.
ان قلت قد دلت الأخبار على حرمة ارتكاب ما فيه الضرر ففي صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام «الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم قال عليهالسلام بل يتيمم» وفي صحيحة ابن سرحان عن الصادق عليهالسلام «في الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال عليهالسلام لا يغتسل ويتيمم» ومثلها صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام.
قلنا الظاهر ان ذلك من الخوف في الوقوع في التهلكة فان العطش به تزهق النفس وهكذا من كان به جرح أو قرح فان المراد بهما من يخاف على نفسه الموت باصابة الماء لهما ولذا افتى الفقهاء بعدم جواز التيمم لما كان به جرح أو القرح يسير وهكذا المراد الخوف من البرد الموجب للتهلكة ويدلك على ذلك ما ورد عن