حفر بالوعة في داره وكان فيها ضرر على جاره وترك حفرها حرج عليه فهنا تعارضت قاعدة لا حرج مع قاعدة لا ضرر لأن لا حرج تقتضي نفي حرمة إضرار الجار وقاعدة لا ضرر تقتضي حرمة التصرف في الدار لأن فيها ضررا على الجار فيتساقطان ويرجع الى قاعدة السلطنة حيث لا قاعدة مقدمة عليها فيتصرف في داره واذا لحق الضرر على جاره ضمنه لقاعدة الضمان.
وأما تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة الاكراه فالقاعدة هو ما ذكرناه من تساقطهما لعدم حكومة إحداهما على الاخرى لأن كلا منهما لسانها لسان نفي التكليف وقد مثل لذلك بما لو اكرهه الجائر على إضرار الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز اكراهه وقاعدة لا ضرر تقتضي عدم جواز اكراهه لأن جواز إضرار الغير فيه ضرر على الغير.
ولكن التحقيق ان قاعدة الاكراه لا تعارضها في المقام قاعدة لا ضرر لأن قاعدة لا ضرر تتعارض أفرادها فيه بنحو التكاذب وذلك لأن (لا ضرر) تنفي حرمة أضرار الغير عن المكره لانها فيها ضرر عليه بواسطة إكراه الظالم له على إضرار الغير واباحة ضرر الغير التي هي بالمعنى الأعم والتي ترجع لعدم حرمة ضرر الغير أيضا تنفيها (لا ضرر) لأنه فيها ضرر الغير. وان شئت قلت ان الاباحة والاستحباب والكراهة والوجوب لإضرار الغير تنفيها (لا ضرر) فلا بد أن تكون (لا ضرر) كاذبة أما في حرمة اضرار المكره للغير أو في إباحة ضرر المكره للغير لأن الموجود في الواقع أما الحرمة المذكورة أو عدمها الذي هو الاباحة بالمعنى الأعم لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو نظير تكاذب قول المولى (كل خبر يخبر به العادل عني فهو صحيح مطابق للواقع) في الخبرين المتعارضين المتنافيين كالخبر بأن ثمن العذرة سحت والخبر بأن