عالم التشريع وفي اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ والنسيان فان رفعهما لا يكون على سبيل الحقيقة ، اذ لم يكن المقصود من نفيهما ورفعهما قطعا هو عدم وجود أحكام تقتضيها كما يظهر ذلك من سياق حديث الرفع فلا بد أن يحمل نفيهما على غير المعنى الحقيقي ولو سلمنا عدم القطع واحتملنا إرادة المعنى الحقيقي فلا بد من الحمل عليه. وهذا هو الفارق بين النفي في قاعدة الضرر وبين حديث رفع الخطأ والنسيان.
فتلخص أن ظاهر لسان قاعدة الضرر هو نفي ما يوجب الضرر في عالم التشريع كالبيع للمعيب فلا يشرع لزومه وكالوضوء الضرري فلا يشرع وجوبه ونحو ذلك.
ويرد عليه انه على هذا الوجه إنما تدل على نفي جعل الاحكام التي يلزم منها الضرر على المكلف ولا تدل على ثبوت حكم في موردها مع إن القوم استدلوا بها على الضمان والشفعة والخيار.
والجواب عنه بوجوه : ـ
أحدها بأن نفي الحكم الضرري قد يستلزم ثبوت حكم آخر والقوم إنما يستدلون بها على ثبوت بعض الاحكام اذا كان نفي الحكم في موردها يستلزم ثبوت تلك الأحكام الأخر فمثلا قاعدة الضرر تدل على نفي لزوم البيع مع الغبن أو العيب ونفي اللزوم إنما يستدعي ثبوت الخيار لأنه أقرب مرتبة للّزوم من مرتبة فساد البيع. وهكذا قاعدة الضرر تدل على نفي براءة الضار من العقاب وأقرب مرتبة لها أن تكون ذمة الضار مشتغلة بالبدل وهو عبارة عن الضمان وهكذا الكلام في الشفعة. ولا يخفى ما فيه لأن نفي الشيء لا يستدعي ثبوت أقرب مرتبة له بعد انتفائه لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا على أنا لا نسلم أنّ ذلك أقرب مرتبة إذ من