الضرر فلا يصح أن يجعل رفع الضرر كناية عن الثاني وانما يصح ان يجعل كناية عن الاول. فلا وجه لما صنعه بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في المقام كما ان النحو الثاني يلزم منه التجوز اما بالحذف أو في الكلمة.
إن قلت ان الضرر ينفي باعتبار أنه عنوان للفعل فان فيه فيكون نفيه عبارة عن نفي الفعل المعنون بذلك العنوان فيكون معنى (لا ضرر) هو نفي الفعل الضرري فتكون دالة على ان الوضوء الضرري منفي والصلاة الضررية منفية والحج الضرري منفي ومعنى نفيه عبارة عن نفي آثاره واحكامه فتكون القاعدة مخصصة لأدلة الاحكام بغير الضرر كما هو الحال في رفع الخطأ والنسيان فان المراد منهما رفع فعل الخطأ ورفع فعل فيه النسيان فيتم النحو الاول وهو رفع الحكم برفع موضوعه. ودعوى أن الضرر ليس عنوانا للفعل الخارجي حيث لا يحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي وانما الضرر قد يكون مسببا عنه وقد يكون قائما فيه فالفعل الخارجي لا يكون بنفسه منفيا وانما المنفي هو نفس الضرر. مدفوعة بأن رفع الخطأ والنسيان أيضا ليسا بعنوانين للفعل الخارجي وانما هما قائمان فيه مع أن المرفوع هو الفعل الخارجي فليكن ما نحن فيه كذلك.
قلنا مقتضى ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي هو حمل النفي والرفع على نفس الطبيعة من ضرر وخطأ ونسيان ونحو ذلك من مدخولات (لا) النافية لا نفي الفعل المتصف بها والقائم بها وهذا المعنى الحقيقي يصح إرادته في قاعدة نفي الضرر حيث أنه يصح أن ينفي الضرر حقيقة في قواعد الاسلام باعتبار عدم ما يقتضي الضرر فيها لما عرفت من صحة نفي الضرر على سبيل الحقيقة في الخارج باعتبار عدم ما يوجبه في الامور الخارجية وصحة نفيه في