الصفحه ١٧٦ : زرارة وفي رواية ابن
مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام نحو ذلك بزيادة لا تغير المطلب مع ان الزيادة
الصفحه ١٧٧ : الاستطراق لكان يمنعه
النبي من أول الأمر ولا يجاريه على النحو المذكور مع ان كونه مالكا للنخلة كان
كافيا في
الصفحه ١٩٠ : الأعراض أو الجاه ونحو ذلك ولعله يقصد هذا
المعنى من فسّره بالضيق من باب تفسير اللفظ بأحد مصاديقه حكى
الصفحه ٢٠٣ : بعض
أساتذة العصر ـ أن رواية الفقيه لا يضر إرسالها لأن التعبير فيها لم يكن بلفظ (روي)
ونحوه وانما كان
الصفحه ٢٠٤ : انحاء : ـ
النحو الاول ان
تكون (لا) نافية للجنس وتكون الجملة خبرية سلبية استعملت بداعي إنشاء طلب ترك
الصفحه ٢٠٦ : : ـ
أولا انه بالنحو
الاول منه يلزم استعمال الخبر في الانشاء وبالنحو الثاني منه انه لم يعهد استعمال (لا
الصفحه ٢١٥ : فيها بما أحرز تداركه كالخمس ونحوه أو
أحرز جعل الشارع له ما يتداركه كالاجرة على
الصفحه ٢٢٣ : يشرع
لزومه وكالوضوء الضرري فلا يشرع وجوبه ونحو ذلك.
ويرد عليه انه على
هذا الوجه إنما تدل على نفي جعل
الصفحه ٢٢٩ : ونحوه أضرار متداركة بنفع دنيوي أو أخروي وفيه ما في
قبله.
ثالثها ان أدلة
قاعدة الضرر وان كانت لسانها
الصفحه ٢٣١ : الاحكام الشرعية كحق الفسخ وحق الشفعة ونحوها.
وجوابه ان الظاهر
أنهم انما استدلوا بها على نفي لزوم البيع
الصفحه ٢٣٣ :
والجهاد والصوم والصلاة والخمس والزكاة ووجوب الانفاق على واجبي النفقة والكفارات
ونحو ذلك فان كثرة التخصيص
الصفحه ٢٣٥ :
والتراجيح على نحو سائر التعارض بين القواعد العامة والذي قيل بتعارض قاعدة لا ضرر
معه من القواعد ووقع البحث
الصفحه ٢٤٢ : ) فانها ترفع الحكم بسلطنة المالك على ملكه بهذا
النحو لأنه حكم فيه ضرر على الغير ولحرمة إضرار الغير واما
الصفحه ٢٤٨ : بينها وبين أدلة (لا ضرر)
عموم من وجه كما هو الحال في أدلة (لا ضرر) مع أدلة الصوم والوضوء والحج ونحوها
الصفحه ٢٥٠ :
من بين يديه فيضرب صاحب السيف من خلف زيد أو كأن السيل كان متوجها نحو داره فجعل
لداره سدا لدفعه عنها