الصفحه ٣٧ : ونحوه وشك في بقاء رطوبته حين
الملاقاة فقد تمسك بعضهم باستصحاب الرطوبة لإثبات تنجسه وهو من الأصل المثبت
الصفحه ٣٨ : أو عند وضوئه أو عند تطهيره أو احتمل وجود المانع عن وصول الماء للثوب
أو نحوه أو احتمل خروج المذي بعد
الصفحه ٤٠ : حكموا بأنه أول اليوم
من الشهر في معاملاتهم كالاجارة للبيوت ونحوها وفي عبادتهم مع ان البينة والشياع
الصفحه ٤٤ :
كالطهارة أو عدم المانع كالنجاسة فراجعها.
وأما استصحاب
الشرطية ونحوها للشيء عند الشك في بقائها له في حال
الصفحه ٤٦ : كالسكنجبين المركب من امتزاج الخل بالعسل
وكالانسان من النفس والبدن فهذا النحو من المركب لا إشكال من ان جريان
الصفحه ٥٠ :
واصالة عدم
الاشتراك واصالة عدم القرينة ونحو ذلك إنما كانت لبناء العقلاء على حجية هذه
الاصول في
الصفحه ٥٥ : بقاء حكم الخاص لا استصحاب ما انقطع بانعدامه.
قلت لا فرق في ذلك
حتى لو كان عموم العام بالنحو الثاني
الصفحه ٥٦ : ظهور
في العموم بهذا النحو فيتمسك بظهوره في غير مورد الخاص.
والحاصل ان
التخصيص إنما يوجب انقطاع نسبة
الصفحه ٧٤ : بالصلاة ونحوها من جهة أنه يحتمل
أنه يلعب لا أنه يصلي فلا وجه لجريان أصالة الصحة لإثبات انه يصلي صلاة صحيحة
الصفحه ٨١ : هذا النحو من الخروج يسمى
بالتخصص والتقيد والدليل الذي قام عليه يسمى بالمتخصص به والمتقيد به (بالفتح
الصفحه ٨٣ : المولى لم أرد
أو لم أقل أو لم أحكم أو لا مصلحة أو نحو ذلك وبها قد يتسع المراد من الدليل الآخر
وقد يتضيق
الصفحه ٨٥ : أحدهما على الآخر عرفا كالاجماع أو نحوه. هذا ما يقتضيه التعمق في كلمات
القوم والجمع بينها في تفسير هذه
الصفحه ٨٨ : الاستصحاب مع
الأصول العملية التي هي
غيره كأصل البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الطهارة أو نحو ذلك. والمراد
الصفحه ٩٢ : الآخر نظير الأبوة والبنوة والقرب
للآخر والبعد عن الآخر ونحو ذلك من الصفات لا إن نفس الوجود يكون موقوفا
الصفحه ٩٧ : الطواف به ونحو ذلك ويحكم