الصفحه ٦٧ :
ما يحتمل مانعيته
وقاطعيته لم يكن الشك في صحة الاجزاء السابقة بالمعنى الذي ذكره الخصم شكا في
بقائها
الصفحه ٧٠ :
يكون لأجل
ارتكازها في أذهانهم بحيث لو انقدح احتمال الخلاف لا يعتنون به لأجل انتظام معاشهم
الصفحه ٧٢ :
الثانوي فيه أو للتقية ويقابلها الفساد في نظر العامل. وليس مرادهم الصحة العذرية
التي هي حسن الظن بالعامل
الصفحه ١١٥ :
اليقين السابق
وليس كذلك في المقام لتعلق اليقين السابق بكل واحد من المستصحبين وتعلق اليقين
الاجمالي
الصفحه ١٦٥ :
وجوب الفحص في
الموضوعات المستنبطة : ـ
المقام الثاني في
الموضوعات المستنبطة أعني الفاظ الكتاب
الصفحه ١٦٩ : عن عدة قواعد منها قاعدة (لا ضرر ولا
ضرار) ونحن تبعا لهم نبحث فيها فنقول وعلى الله التوكل انه يشترط في
الصفحه ١٧٤ :
والفقهاء لأنه
مروي في كتب المشايخ الثلاثة الكافي والفقيه والتهذيب عن زرارة بطرق مختلفة وليس
شيء من
الصفحه ٢٠٣ : الرواة الموثقين حجة لأنهم طالما يرسلون الخبر
لاجتهادهم في المعنى أو لأن العمومات أو المطلقات أو المفاهيم
الصفحه ٢٠٨ : يكن نظرهم الى
الحرمة التشريعية. مع ان الجملة الخبرية السلبية ليست لها مناسبة ولا استحسان في
إنشا
الصفحه ٢١٤ : أنّ رواياتها تدل على رفعها للاحكام الضررية كسلطنة الناس على أموالهم في
قضية سمرة وكثبوت حق الشفعة في
الصفحه ٢٣٤ :
والجهاد ونحوهما
فهي ليس من الضرر بل يحصل الضرر بتركها لأنها فيها من المصالح العامة والخاصة ودفع
الصفحه ٢٣٥ :
عليه وكقاعدة عدم
الاكراه كما في صورة ما اذا أكره على ضرر الغير فان قاعدة الاكراه تقتضي جواز
إضراره
الصفحه ٢٦٤ : علمه بالغبن كان العقد لازما في حقه ومن أقدم على شراء المعيب مع علمه بأنه
معيب كان العقد لازما في حقه
الصفحه ٢٦٨ :
التكاليف في
اللزوم والنفوذ ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك الذي يقتضي
المطلوبية
الصفحه ٤٣ :
الواسطة تارة تكون متحققة بالوجدان كما فيما نحن فيه فان الوقف على الاولاد موضوعه
مركب من البنوة والوقف عليه