الصفحه ١٨٣ :
بقطع العذق فصح الحكم بقطع العذق لأجل الضرر. وتحقيق الحق في صحة هذه الوجوه يظهر
بالتأمل فيها فلا حاجة
الصفحه ١٨٤ :
السادس من الاخبار
ما في كتاب المستدرك عن أبي عبد الله انه قال «ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيه ما
الصفحه ٢١٥ : .
فلا يصح أن يقال لا سرقة في الدولة باعتبار تشريعها العقاب والعوض عنها. نعم إنما
يصح ذلك بالتكلّف
الصفحه ٢٢٠ :
(لا غش في هذا
البلد) (ولا جريمة في هذه المملكة).
وتوضيح الحال ان
الضرر له أسباب تكوينية كالحرق
الصفحه ٢٣٦ :
حفر بالوعة في
داره وكان فيها ضرر على جاره وترك حفرها حرج عليه فهنا تعارضت قاعدة لا حرج مع
قاعدة لا
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ٢٤٦ : على العمل وفيما نحن فيه لا
إكراه اذ لم يكن شخص يكرهه على التصرف.
ثالثها أن يكون في
تصرفه ضرر على
الصفحه ٢٥٨ :
الضرري الشخصي
كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري
النوعي من
الصفحه ٢٦٢ : ذكرناه غير مرة من ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على العبد وليس من المنة
رفع الالتزام بشيء هو في حين
الصفحه ٢٧٠ :
ضرر) له.
المقام العاشر في الشك في الضرر مفهوما
أو مصداقا
ان المناط في
المقام هو صدق الضرر عرفا
الصفحه ١٠ : وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة بحسب الواقع
وقيدا بحسب الدليل كأن يرى العرف من ان
الصفحه ٣٠ :
المثالين لو علم
بنبات لحية ولده وشك في بقاء نباتها عند بلوغه لهذا الوقت الذي تعلق النذر به ولو
كان
الصفحه ٥٢ :
لا دلالة له على
بقاء حكمه في مورد الشك وكان للعموم عموم بالاطلاق أو بالوضع لمورد الشك كما لو
قام
الصفحه ٥٣ :
على مقدار الخاص
وأما هنا فليس يلزم تخصيصا زائدا لأن العام مهمل فلا يخفى ما فيه لأن أصالة عدم
الصفحه ٥٤ :
في هذه الصورة هو
استصحاب حكم الخاص لكون مورد الشك يكون موردا للشك في بقاء حكمه لعدم تقيده
بالزمان