الصفحه ٩ :
الإمساك امساكا في
النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام
الصفحه ١١ : الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه
كما صدرت من عدة من الفحول لما
الصفحه ١٢ :
بمجرد وحدة
الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل
مختلفا لصدق
الصفحه ١٥ : بعد تعليق الشارع للحكم عليه صارت متحققة بالفعل وموجودة بنحو التنجيز وانما
المستصحب فيما نحن فيه هو
الصفحه ٢٧ : لا الظاهرية بخلاف مثل وجوب الامتثال فانه لازم للحكم الشرعي واقعا
وظاهرا فاذا ثبت الوجوب أو الحرمة في
الصفحه ٥٦ : قال (يجب الجلوس الى الليل الّا وقت الصلاة) فانه يبقى وجوب الجلوس فيما عدا
المخصص بل حتى في عموم
الصفحه ٩١ :
النجاسة فانهم
حكموا بطهارة الثوب استنادا الى أصل طهارة الماء فقدموا أصل الطهارة في الماء على
الصفحه ٩٣ :
فالشكان فيه
مسببان عن ثالث وهو العلم الاجمالي بكون أحد العامين مخصصا بالآخر فيندرج المثالان
في
الصفحه ٩٧ :
استصحاب هذه
الموارد مقدم على استصحاب عدم آثارها الشرعية الأزلية ويجيء فيه ما ذكرناه في الرد
على
الصفحه ١٢٥ : بالوجدان ومن هنا يتضح الحال فيما لو علم اجمالا بحدوث الحادث في أحد
الزمانين وانعدامه بعد حدوثه في أي واحد
الصفحه ١٤٨ : زمن المتيقن بأن يكون
الشيء مشكوكا سابقا ومتيقنا في الزمان اللاحق كأن نشك في اتصاف زيد بالعدالة يوم
الصفحه ١٤٩ : الذي كان متيقنا سابقا بمعنى انه ينقلب
اليقين به شكا به بخلاف الاستصحاب فان الشك فيه يتعلق ببقاء المتيقن
الصفحه ١٥٥ :
على المتيقن حتى
زمان الشك فيه فمن تيقن الوضوء ثم شك فيه فهو يرتب الآثار عليه ما دام الشك
موجودا
الصفحه ١٦١ : العمل بالمعلوم والمظنون الذي شرع لنا العمل به في الجملة سابقا ولاحقا مع
العمل بهذين فلا ضرورة تقتضي ببقا
الصفحه ١٧٠ :
الاخبار على نفي
الضرر والضرار إلا ان الشيخ الانصاري في رسالته المعمولة في هذه القاعدة ذكر انه
لم