الصفحه ١٨٩ :
عليهالسلام في التوصية في حق النساء إنه قال عليهالسلام «وإنهنّ أمانة
الله عندكم فلا تضاروهن ولا
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٢٨ :
قبيل الاصول
العملية لا من قبيل الأدلة اللفظية ولا العقلية. ولا يخفى ما في ذلك فان الأخبار
المتقدمة
الصفحه ٧٥ :
لفعل الصلاة وكذا
لو شك في العقود والايقاعات التي يحتاج تحققها الى قصد إنشائها من جهة الشك في قصد
الصفحه ٧٦ :
ولا تثبت صحته اذا
كانت مترتبة على عمل آخر من شخص آخر فمثلا البيع الفضولي بين شخصين اذا شك في صحته
الصفحه ٧٩ : سائر الأصول
خامسها تقدم هذه
القاعدة على الاستصحاب وغيره من الاصول وذلك لأن ما من مورد يشك في صحة عمله
الصفحه ٩٥ :
الاجماع أو من جهة
قيام دليل على ذلك أو من جهة الامور الخارجية.
أما الكلام في المسألة الاولى أعني
الصفحه ١٠٨ :
الاستصحاب فيه
وعدم وجود أصل آخر فيه يعين الحكم كما لو سجد على شيء لم يعلم إنه يصح السجود عليه
أم
الصفحه ١٥٤ : وجوده وفي ظرف تحققه ثم
ان الشارع قد ألغى الشك فيه بوجوده المتأخر فيكون حاكما عليه.
سادسها ما يمكن أن
الصفحه ٢٠٠ :
بالمشاركة في
الضرر الذي هو معنى (الضرار) وانما هو أمر بالضرر لمن أقدم على ضرره هذا على تقدير
أن
الصفحه ٢٣٠ : الغير وسيجيء ان شاء الله موارد التمسك بها في المقام.
ان قلت ان نفي
الضرر كان حكما امتنانيا فهو آب عن
الصفحه ٢٤٢ :
تشهيا للعمل كأن
يبني سطحا عاليا مشرفا على الجار وهو في غنى عنه بقصد إضرار الجار او تشهيا منه
لذلك
الصفحه ٢٥١ :
خالدا أو خويلدا
فيكون المقام من باب التزاحم بين المحرمين والمرجح فيه هو حكم العقل لأن التزاحم
الصفحه ٢٥٥ :
والضرر النوعي بمعنى
انها كما تدل على نفي التكليف عن الموضوع الخارجي الشخصي مثل شخص الوضوء الذي فيه
الصفحه ٢٥٩ :
ان كل حكم يلزم
منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل
على