الصفحه ٢٤٥ :
إن قلت إن عدم
الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.
قلنا سيجيء ان شاء
الله في المقام
الصفحه ٦ :
البقاء بقاء له
فالوجود وبقاء الوجود لماهية المستصحب وشخصيته لا بد في الاستصحاب من كونها من سنخ
الصفحه ٦٢ : عند الشك في التخصيص ولا تصل النوبة الى الاستصحاب لتكفل الدليل بيان
الحكم لكل آن من آنات متعلق الحكم
الصفحه ٨٠ : والمطابقة للواقع إلا في
موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما
اؤتمن
الصفحه ١٤٣ :
وشك في ان هذا
الوقت الذي هو فيه هو الفجر أو النهار فان استصحاب وجوب الصلاة عليه في الفجر لا
يثبت
الصفحه ١٥٣ :
فانه موجود بالفعل
ولا يخفى ما فيه فان موضوع القضية يعتبر وجوده في موطنه وظرف ثبوت الحكم عليه فاذا
الصفحه ٢٠٩ : الخصم من أن الشريك قد لا يتضرر لا وجه له
لما سيجيء ان شاء الله في المقام السابع في موارد التمسك بهذه
الصفحه ٢٤٤ :
(بلا ضرر) وهذا
نظير ما يقال (كل كلامي كاذب) في شموله لنفس هذا الكلام. وبعبارة اخرى يكون حكم لا
ضرر
الصفحه ٤٠ :
اليوم الثاني وبين
اليوم الذي نحن فيه وهذه الأولية المرددة بين هذين الفردين صارت مقطوعة الوجود في
الصفحه ٧١ :
أو سرقه أو غير
ذلك فهو أصل من الاصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه
بآيات
الصفحه ٩٦ :
بواسطة السببية
والمسببية كما لو رمى صيدا فوقع في الماء القليل دون أن يصيب الماء دمه واحتمل إنه
مات
الصفحه ١٤٢ :
أحدهما والزمان الثالث هو زمان العلم بحدوث الآخر منهما مع استمرار وجود ما وجد
منهما في الزمان الثاني فلو
الصفحه ١٤٦ :
بقائه في ظرف حدوث
الآخر فيستصحب وينضم الى القطع بحدوث الآخر في حد ذاته لأن الاستصحاب يلحظ بالنسبة
الصفحه ١٥١ :
في قاعدة اليقين
كما في صلّ للزلزلة سواء كانت موجودة الزلزلة أو معدومة وكما قال أبرأ ذمتي لزيد
فانه
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت على هذا
يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها
أيضا