الصفحه ٣٧ : فيكون موضوع الأثر الشرعي وهو الواسطة الغير الشرعية ثابتة بها.
جملة من الفروع
تمسك فيها بالأصل المثبت
الصفحه ٦١ : في باقي الافراد ولا يوجب تعدد الحكم كذلك خروج قطعة من العموم
الزماني لا يمنع من التمسك بالعموم
الصفحه ٩٩ :
من كون الاستصحاب
في الشك السببي هو المقدم على الاستصحاب المسببي بحيث يلغى الاستصحاب المسببي
الصفحه ١١٧ : فان مثل مفهوم (العالم) يشمل (زيدا وعمرا وخالدا) كلا في حد ذاته ونفسه من
دون انضمام زيد الى عمر وخالد
الصفحه ١٣٥ : ولا يخفى ما فيه فان الأسبقية معنى اضافي وصفي قائم
بين الشيئين السابق والمسبوق ومثلها التأخر فعدمها
الصفحه ١٤٧ : بالنسبة الى الآثار المتنافية بينها وأما بالنسبة الى الآثار غير
المتنافية فيجري الاستصحابان فيها وتثبت بهما
الصفحه ١٦٢ : اليه اذا كان لا يبصره ولا يسمعه
فجمد على المناطيق والنصوص وزاد على المعاصرين في الاقتصار على الخصوص
الصفحه ١٩٣ : الفرق بين الضم والفتح في المشدد بأنه اذا ضم فيراد به سوء الحال أو الفقر
أو شدة في البدن واذا فتح فهو ضد
الصفحه ٢٤٩ :
بينها وبين أدلة
التكاليف في موارد اجتماعها كالصوم المضر والحج المضر بالشهرة أو موافقة الكتاب أو
الصفحه ٢٥٠ : فتوجه لدار بكر من دون ان يسلطه عليها وفي هذه الصورة لا ريب
في عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير لأن الوجوب
الصفحه ٢٦٩ : اسقاطا لهذا الشرط الارتكازي
الضمني ولا يهمنا تحقيق هذين الوجهين لموافقتهما لنا في المدعى.
ومن هنا يظهر
الصفحه ٣ : منها المسائل الفرعية وترجع إليها في معرفة
الأحكام الفقهية سواء أفادت القطع بالحكم الشرعي أو الظن
الصفحه ١٦ :
الاستصحاب إلّا
اليقين السابق والشك اللاحق وهما موجودان فيما نحن فيه ففي حال العنبية عندنا
اليقين
الصفحه ١٨ :
في نظر العرف وان
الزبيبية طارئة على العنب لا إنها تقلبه عند العرف الى موضوع غير العنب وعليه
الصفحه ٤٧ : حق فيمكن احراز وجوده باحراز بعض اجزائه بالأصل وبعضها
بالوجدان كما لو شككنا في حدوث موت زيد يوم الخميس