الصفحه ٢٧٧ :
المقام العاشر في
الشك في الضرر مفهوما أو مصداقا............................. ٢٧٠
المقام الحادي
الصفحه ٢٥ :
عليه ومقتضى ذلك
هو جعل الشارع في زمان الشك حكما ظاهرية مساويا للمتيقن السابق في جميع ما يترتب
عليه
الصفحه ٣١ : أثرها أثرا لنفس المستصحب لاندكاكها فيه كما عن بعضهم
من استصحاب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر
الصفحه ٣٦ : الواقع من دون نظر
الى اثبات للواقع به كما في الاصول الاحرازية المسماة بالتنزيلية كالاستصحاب
واصالة الصحة
الصفحه ٣٨ :
أنّه في الموضوعات
ليس بحجة لأنه يكون أصلا مثبتا اذ بهذا الاستصحاب التعليقي تثبت السراية وهو غير
الصفحه ٣٩ : .
ثالثا ما اذا شك
في اليوم أنه أول الشهر أو ثانيه ليرتب عليه آثار الأولية أو الثانوية فبعضهم تمسك
باستصحاب
الصفحه ٨٣ :
بالعام أو المطلق كقول المولى (اكرم العلماء أو العالم) فانه لو قال (لا تكرم
الفلاسفة) كان فيه خروج لبعض
الصفحه ١٣٨ : يوم الجمعة فاستصحاب عدم أحدهما أي عدم الكرية في المثال الى زمان حدوث
الملاقاة لم يحرز انه متصل بزمان
الصفحه ١٥٧ : والسبب لوجود الشيء ويحرز عدم المانع منه فيحكم
بثبوته وقد استعملها الفقهاء وغيرهم في مقام اثبات الحكم
الصفحه ١٨٦ :
من شدة الارض قال
فقال ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فانه يضر وان عرض رجل
الصفحه ٢٢٧ : يصح مع ما نشاهده من التكليف بالجهاد والحج والصيام في شدة الحر والجهاد
وأمثالها وقد أجيب عنه بوجوه
الصفحه ٤ :
التنبيه الخامس في
استصحاب الامور غير القارة : ـ
الموجودات على
قسمين : ـ
قارة ودفعية وهي
التي
الصفحه ١٧ : لخصوص حلية العصير في حال العنبية دون حال الزبيبية ومع هذا
الاحتمال يكون الشك في بقاء الحلية بعد الغليان
الصفحه ٢٠ : المثبت لأن المستصحب لم يكن حكما شرعيا لأنه عبارة عن تلازم بين موضوعين في
الخارج ففي المثال يكون عبارة عن
الصفحه ٣٥ : الى زمن الرؤية وبين كون اليوم أول الشهر في استصحاب الإفطار وآخر الشهر في
استصحاب الصوم. واما