الصفحه ٨٨ : فانه يكون بينهما التنافي والتعارض في المؤدى.
والحاصل إن
التعارض والتدافع بين الامارة والاستصحاب انما
الصفحه ١٢٠ : من المولى وانه يمتنع ذلك منه لانه اذن في المعصية فان بعد العلم الاجمالي
بتعلق الارادة الجدية من
الصفحه ١٢٤ : للاستصحاب فاذا قطعنا بوجود عدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في إن حدوثها يوم
الخميس أو يوم الجمعة فاستصحاب عدم
الصفحه ١٢٩ :
مجهول التأريخ ومن
وجود معلوم التأريخ والجزء الاول بالاستصحاب والجزء الثاني بالوجدان فمثلا لو شك
في
الصفحه ١٥٨ :
فان باستصحاب
عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام
تمسك
الصفحه ١٨٠ :
ابن عقدة في كتاب الولاية ان هذا الرجل ممن روى حديث الغدير.
هذا ويمكن توجيه
دلالة ذاك الخبر الوارد عن
الصفحه ١٨١ : النظر عن (لا ضرر) على خلاف المدعى أولى.
قلنا لا يخفى إنها
ظاهرة في منع سمرة من التصرف في ملكه تصرفا
الصفحه ٢١٧ :
على المكلفين وله
نظائر كثيرة كقضية لا عسر ولا حرج في الدين وهذا يتصور على أنحاء.
النحو الاول أن
الصفحه ٢٢٣ :
عالم التشريع وفي
اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ
الصفحه ٢٢٤ : عليه فهو مرفوع
ذلك العدم وعدم ثبوت الخيار في الشرع مع الغبن والعيب ضرر على المالك أو صاحب
المال فهو
الصفحه ٢٣٢ : بواسطة ثبوت حق الخيار للمغبون وقس
على هذا باقي الموارد. ودعوى ان استرداد المبيع ليس فيه ضرر على المشتري
الصفحه ٢٣٧ :
ثمن العذرة ليس
بسحت لأن قاعدة لا ضرر كما تقدم إنما هي أخبار عن عدم جعل الحكم الضرري وفيما نحن فيه
الصفحه ٢٣٨ :
الثاني ان أدلة
نفي الاكراه انما كانت واردة في مقام الامتنان على الأمة باباحة ما أكرهوا عليه
ولا
الصفحه ٢٤٧ :
منفعة للدار وفيها
ضرر على الجار. وفي هذه الصورة يرجع الى قاعدة (لا ضرر) أو (لا حرج) حيث لا معارض
الصفحه ٢٦٧ :
يستفاد من هذه
الادلة انه لا فرق في الضرر المحرم بين العلم به وبين الخوف منه لأن الشارع قد جعل