الصفحه ١١٠ :
العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية للعلم الاجمالي كما في إناءين طاهرين
سابقا ثم علم بتنجس
الصفحه ١٢١ :
البدوي فمع تجويز أن يرخص المولى في عدمها يقتضي عدم تنجيزه ومع عدم تنجيزه جاز
مخالفته القطعية ولا يخفى ان
الصفحه ١٣٠ :
عدم موت الابن
المعلوم أنه يوم الجمعة حتى زمان موت الأب المجهول وقته على وجه يلحظ فيه زمان موت
الاب
الصفحه ١٦٤ :
بدون عذر مخالفة
يستحق بها العقاب فتارك التفحص في كل واقعة يحتمل المخالفة للشارع مخالفة يستحق
عليها
الصفحه ١٨٢ : هذا مضافا الى ان دخول سمرة بدون الأذن تصرف مضر بالغير ولم يكن في تركه ضرر
عليه اذ الاعلام بالدخول
الصفحه ١٩٦ : الوزن بهذا المعنى إنما يكون في اللازم واضرّ متعد وتوجد
معان أخرى لها الوزن. إلا ان التحقيق أنها ليست
الصفحه ٢٠٧ : عليهمالسلام بهذه القاعدة على ثبوت حق الشفعة إذ ليس في موردها فعل
يتعلق به التحريم لأنه اذا باع أحد الشريكين
الصفحه ٢١٦ : الى كل واحد من العشرة المشتركين في قتل واحد اذا قتلوا بدله. وذلك لأن
العقل والعرف انما ينزل الضرر
الصفحه ٢٢٥ :
مبحث الايرادات
على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.
رابع الوجوه
المحتملة ان معنى
الصفحه ٢٢٩ :
يتدارك بها الضرر
الموجود وإلا لو فرض وجود المصلحة في مورد الضرر يتدارك بها الضرر لم يبق مورد
لهذه
الصفحه ٢٥٢ :
يأخذ ماله ويجعله
في حال يدور الأمر بين إتلافه أو إتلاف ماله. واما لو دار الأمر بين ضررين عرضيين
الصفحه ٢٦١ :
ايقاع العبد نفسه
في التهلكة تقتضي النهي عن هذا الفرد الذي فيه الضرر فيكون المقام من باب اجتماع
الصفحه ٧٣ :
وأما لو تصرف في
أحد المشتبهين فلا يجوز حمله على الصحة اذا كان عالما بعلم المتصرف الاجمالي بناء
على
الصفحه ٧٧ : في الظاهر إلا مقدار ما للعامل من الحق وهو
باعترافه بالفضولية أو الوكالة اثبتت ان للغير الحق فيها وانّ
الصفحه ٨٤ : الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد
ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى