الصفحه ٢٠٦ :
والحاصل ان قضية (لا
ضرر) على هذا الوجه تقتضي اجتماع الأمر والنهي في الواجبات التي طرأ عليها الضرر
الصفحه ٢١٣ :
(غير متدارك).
النحو الثاني ان
يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في
الصفحه ٢٢١ :
معروض الضرر.
سلمنا انها لطبيعته ولكن الكناية المذكورة انما تكون فيما اذا نفي الموضوع في مورد
خاص
الصفحه ٢٣١ : الضرر من الشركة الثانية. ويلزم ثبوت حق الشفعة في غير البيع من المعاملات.
وجوابه ان (لا ضرر)
كلا حرج
الصفحه ٢٤٠ :
النبوي المشهور المروي في كتب الاصحاب المعمول به عندهم وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الناس مسلطون على
الصفحه ٢٦٥ :
الموجود فيه لا
يوجب إيقاع النفس في التهلكة فليس دليل على حرمته بل قام الدليل على جوازه فان
الادلة
الصفحه ٢٦٦ : باستعمال الماء الوقوع في التهلكة وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل
اصابته جنابة
الصفحه ٧ :
وجودا واحدا فترى
العرف يعدّ الليل أمرا واحدا وتراه يعد النهار أمرا واحدا وهكذا في التكلم فانه
الصفحه ١٤ : حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة
للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة
الصفحه ٣٢ :
الواسطة وهو آخرية شعبان وأولية رمضان ملازمة عرفا للمستصحب في التنزيل.
وثالثها ان تكون
الواسطة ملازمة
الصفحه ٤٢ :
والحاصل إن اليقين
السابق بالجزئي اذا كان يقينا بالكلي كان استصحابه استصحابا لوجود الكلي في هذا
الصفحه ٦٥ :
المفروض الشك في
أثناء العمل فالعمل غير متحقق حتى يستصحب وان كان المستصحب صحة الاجزاء اللاحقة
فهي
الصفحه ٧٨ : الوكالة وعدم الإجازة أخذ بقول المالك.
مقدار الصحة الذي
يثبت بأصل الصحة : ـ
هذا كله في إثبات
أصالة
الصفحه ٩٢ : باستصحاب حلية الآخر أو مختلفين موضوعا وحكما أو
وجوديين أو عدميين أو مختلفين في الوجود والعدم الى غير ذلك من
الصفحه ١٠٢ :
وأما في مورد
التنافي فيؤخذ بالاستصحاب المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب ويهمل اطلاق الآثار
للاستصحاب