الصفحه ٥ :
للامور المستقبلة
الذي سيجيء ان شاء الله منا الكلام في صحته وقد اشتهر الايراد على صحة الاستصحاب
في
الصفحه ١٣٢ :
عدم الجنابة أو تأخره عنه. والسر في ذلك ان الاستصحاب انما يكون فيما اذا كان هناك
شك في البقاء زمانا
الصفحه ١٤٩ : الذي كان متيقنا سابقا بمعنى انه ينقلب
اليقين به شكا به بخلاف الاستصحاب فان الشك فيه يتعلق ببقاء المتيقن
الصفحه ١٥٢ : الاعتناء بالشك بعد اليقين بالشيء ووجوب
الالتزام بآثار الشيء الذي تعلق به اليقين الى أن يقطع بخلافه وهذا
الصفحه ١٩٥ :
لم يكن هذا الوزن
قياسا له واذا ثبت انه مصدر (لأضرّ) فنقول إن أضر المزيد فيه الهمزة يأتي لمعان
الصفحه ٤٥ :
نعم أورد استاذنا
كاظم الشيرازي أن القابلية للجعل التي هي مصححه للاستصحاب هي القابلية للجعل
الصفحه ٥٤ : والذي قيل أو يمكن أن يقال عليه عدة ايرادات : ـ
الاول ان ما ذكرته
يصح لو كان الدليل يدل على استمرار حكم
الصفحه ٦٨ : عبادات ومعاملات وإلا فقد يقال إن قاعدة الفراغ والتجاوز
مختصة بالعبادات دون غيرها بل بالصلاة والوضوء والذي
الصفحه ٧٢ : المجنون أو الصبي بل يتفحصون عنها فلا بد من احراز ان العامل الذي
يحمل عمله على الصحة من إحراز انه حين العمل
الصفحه ٢٤٨ :
لم يبق تحت أدلة
الحج إلا الفرد الذي ليس فيه ضرر وهو شاد نادر لا يصح استعمال تلك الأدلة فيه فلذا
الصفحه ٢٦٩ : اتيانه بها
والتفاته اليها يرضى بها حيث لا يرضى باعادتها أو قضائها وقد عرفت ان الضرر الذي
يرضى به العبد لا
الصفحه ١١٦ : لأنه ترجيح بلا مرجح وبلا معين
بل أيضا يرجع الى ناقضية الشك لليقين التفصيلي السابق حيث إن المعين له
الصفحه ١٢١ : . ولا ريب ان الجهل
بالمكلف به في العلم الاجمالي بالتكليف يكون نعم العذر الذي يصح للمولى ان يرفع
تنجزه
الصفحه ١٤٨ :
الجمعة ثم نتيقن بأنه في يوم السبت هو متصف بالعدالة فنستصحب عدالته من يوم السبت
حتى يوم الجمعة الذي قبله
الصفحه ١٩١ :
والنقصان ونظير
تقابل الأسفل والأعلى. بمعنى انه يوجد بينهما أمر وسطي فبين الضرر والنفع هو
التمام